بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:01 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة محافظ الشرقية تشهد إفتتاح معرض بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس مجلس المختبرات والمنشآت لشهر أغسطس 2026| صور تموين الدقهلية: توريد 300 ألف و826 طن قمح وتجاوز السعة التخزينية للمحافظة| صور مونوريل غرب النيل.. شريان نقل جديد يربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة صحة الشرقية : 6مليون و 150 ألف إجراءاً طبياً ٢٠٢٥/ 2026 بمختلف التخصصات المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا فى جراحات القلب المتقدمة الفضة ترتفع 1.83% في مصر خلال يومين.. والأونصة تتجاوز 66 دولار مجلس إدارة غرفة القاهرة يضع خارطة طريق لتطوير الخدمات الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس: نرحب بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العُماني وفتح آفاق جديدة للاستثمارات محافظ أسيوط: تحرير 80 محضرًا تموينيًا وضبط مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية الزمالك يعود للتدريبات على الدفاع الجوي بعد انتهاء معسكر العاصمة الجديدة محافظ أسيوط: استكمال أعمال رفع كفاءة الكباري والمنشآت العامة بمدينة البداري

اليوم، أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام

محكمه
محكمه

تنظر محكمه جنايات القاهره، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة التشاجر مع جارتها وإحداث إصابتها التي تسببت في عاهه مستديمه، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمه“منال. ع”، ربة منزل، تشاجرت مع جارتها بسبب خلافات الجيرة فأصابتها بعاهة مستديمة كما ورد وفقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي جاء فيه أن الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت المتهمة سلاحًا أبيض “سكين” بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدتين بدائره قسم شرطه دار السلام، مما أسفر عن اصابة إحداهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المتهمة والمجني عليها بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدت الأولى على الثانية بالضرب بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابا ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.