بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 02:24 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة |صور مباحثات مصرية أوروبية حول الأوضاع بالضفة الغربية وغزة ولبنان واليمن محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب المغذي لمحطة نزلة عبداللاه بيطري الشرقية يضبط نحو 29 طنًا من اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المخالفة قنصوة: تنفيذ رؤية شاملة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي صحة الشرقية: إجراء 4110 عملية ومنظارًا انطلاق الدبلوم المهني للإعلام الصحي بالتعاون بين ”الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية” و”الهيئة الوطنية للإعلام” البدوي: لا مكان في الوفد للسباب أو الإقصاء.. وكشفنا 1845 اسمًا لا علاقة لهم بالحزب وفد رسمي من الأهلي يستقبل عموتة في القاهرة غدًا محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 بكأس العالم 2026 توريد ٦٧٢٤٣٠ و ٢٧٠ قمح محلي بمحافظة الشرقية محمد علاء: فوز المنتخب على أستراليا يعكس قوة المصريين وثمار دعم القيادة السياسية للرياضة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۱۰۰ مليون جنيه، ولا يجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰ ملايين جنيه ولا يجاوز ٣٠ مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ٦ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٠ ملايين جنيه.

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.

كما نص التعديل على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.

موضوعات متعلقة