بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 02:19 صـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يقينا .. الأزمه المجتمعيه أزمه حياه ، وليست أزمة سياسيه ، أو حزبيه . مشاورات ثنائية حول الموضوعات متعددة الأطراف والأمم المتحدة بين مصر وروسيا مندوب مصر فى مجلس الأمن: نطالب إيران بوقف الأعمال العدائية على الدول العربية قاعة رقص ترامب داخل البيت الأبيض تصطدم بعقبة قانونية.. اعرف التفاصيل بلجيكا: مستعدون للمساهمة فى إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز مجلس الأمن الدولى يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز اليوم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : يارئيس الوزراء .. أرباب المعاشات الفئه الأكثر فقرا وقهرا بالمجتمع المصرى . قفزة حادة بأسعار النفط الأمريكى تتجاوز 111 دولاراً للبرميل مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يؤكد دور ”التعاون الخليجي” في الاستقرار الإقليمي والدولي أبطال مسلسل اللون الأزرق يشاركون باحتفالية اليوم العالمى للتوحد المتحف المصري الكبير يُضيء واجهته باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمى للتوعية بالتوحد ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الوادي الجديد والغربية وجنوب سيناء

النواب يناقش تعديل «الخدمة العسكرية».. مساواة العمليات الإرهابية بالحربية وتشديد عقوبات التهرب

هشام بدوى
هشام بدوى

بدأت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، المقدم من الحكومة، وسط تأكيدات بأن التعديلات تأتي تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ودعمًا لأسرهم.

واستعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، موضحًا أن التعديل يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، مساواةً بالعمليات الحربية، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري، وتكريمًا لتضحيات الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، وكذلك المدنيين المتضررين من العمليات الإرهابية.

وأكد التقرير أن التعديلات تضمنت تشديد عقوبات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، في إطار الحفاظ على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري بوصفه شرف الدفاع عن الوطن.

وجاء تعديل المادة (7) – أولًا بندي (جـ، د) وثانيًا بند (هـ) – لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

كما شملت المادة الأولى تعديل المادتين (49) و(52)، حيث نصت المادة (49) بعد التعديل على معاقبة كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة (52) على معاقبة من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون للنشر والعمل به.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن القانون الصادر عام 1980 وضع الإطار المنظم لسياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة وتنظيم ضوابط الخدمة العسكرية والاستدعاء وأحوال الإعفاء، بما يضمن الحفاظ على نوعية المقاتل ومنع تسرب التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.

وأكدت المذكرة أن التعديل يأتي في ضوء ما واجهته الدولة من عمليات إرهابية أوقعت شهداء ومصابين من القوات المسلحة والشرطة، وألحقت أضرارًا بمدنيين أبرياء، الأمر الذي استوجب الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية ضمن معايير الإعفاء، دعمًا للأسر المتضررة وحفاظًا على كيانها.

وشدد التقرير على أن إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتاحة سنويًا، وغرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس الشباب، يمثلان ركيزة أساسية في دعم قدرات القوات المسلحة وتوفير احتياطيات مناسبة تتوافق مع متطلبات التعبئة والضرورة العسكرية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888