بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 02:43 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية نبيل فهمى يبحث مع المبعوث الأممى إلى اليمن تداعيات توترات البحر الأحمر وهرمز ارتفاع حصيلة مشاجرة في قرية المعابدة بأسيوط قرار وزير العدل بتعديل الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة مصادر مطلعة : اجتماع طارئ لمجلس النواب غدا الاربعاء لتأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام هيكل:نواصل العمل الميداني لتطوير الطرق والارتقاء بالمظهر العام هيكل : حملات مستمرة للتأكيد على انضباط الشارع بفاقوس شرقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) النائب أحمد قورة يكتب: الرئيس السيسي يفتح ملف المرور وتطوير الخدمات وهيكل: استمرار العمل لإعادة تأهيل الطرق بمركز فاقوس الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب لجلسة طارئة غدًا الأربعاء 53 شركة محلية وعالمية تطرح أكثر من 900 فرصة عمل ضمن النسخة الـ22 من ملتقى «إيتيدا» للتوظيف

شروط بالقانون للعمل كمرشد سياحى.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وضع القانون رقـم 121 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، عدد من شروط لمنح الترخيص للمرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه.

ونصت المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:

(1) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

(4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(6) ألا يقل سنه عن 21 سنة.

(7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، ويعفى من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.

(8) أن يودع بخزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.

(9) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.

وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.

موضوعات متعلقة