بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 06:37 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة الجامعة المصرية الصينية ويشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين| صور وزيري التعليم العالي والتنمية المحلية والبيئة يتم توقيع مع جامعه اسيوط بروتوكول تعاون «بيت الزكاة والصدقات» يعيد بناء وتأثيث 19 منزلًا تضررت بانهيار صخري في بني سويف| صور افتتاح بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 19 دولة رئيس جامعة بني سويف يقرر نقل مصابي حادث الأتوبيس إلى المستشفى الجامعي لإجراء العمليات الجراحية اللازمة الوفد يشيد باجتماع طهران الرباعي والتوافق على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. الحمامصي يطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار الكلاب الضالة المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي لموسكو لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الإفريقية الثالثة بعد تخطى عقبة ألبانيا.. الفراعنة الصغار يبهرون العالم في مونديال المواهب شارع بإسمه.. صلاح يحظى بتكريم تاريخي في تركيا بعد إجراء القرعة.. تعرف على مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأهلي على قمة المجموعة الأولى في الكونفدرالية

التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات بعيدا عن بطئ التقاضى.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية، وقد اكتسب التحكيم قبولا عالميا كوسيلة لفض المنازعات وتم تشريع القوانين التى تنظم التحكيم فى اغلب دول العالم ومنها مصر التى ينظم التحكيم فيها طبقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، فهو أفضل وسيلة لفض المنازعات وسرعة الفصل فيها بعيدا عن بطئ إجراءات التقاضي هذا بخلاف أهمية الحفاظ على السرية بشأن هذة المنازعات التجارية والاقتصادية وأثر ذلك على مناخ الاستثمار وسمعتة.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن اتفاق التحكيم هو دستورة الذى يستمد منة المحكمون سلطاتهم للفصل فى النزاع، كما أن أحكام هيئة التحكيم لاتقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولكن يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام المادتين 54,53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، ولايترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم.