الشيوخ يقر حق الطعن على حصر الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي منحت المواطنين حق الطعن على نتائج الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي يُبنى عليها تحديد الضريبة المستحقة، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات على أحقية المكلف بأداء الضريبة في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يقدم طلب الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، مع سداد مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين يُرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن موضوعًا، وذلك وفقًا للمادة (16) من القانون.
كما وافق المجلس على المادة (17) من مشروع التعديل، والتي تنظم تشكيل لجان الطعن، حيث تُنشأ لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من الوزير المختص، برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وعضوية ممثل عن جهة ربط وتحصيل الضريبة، إلى جانب مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، يتم ترشيحه من نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بحسب الأحوال، على أن يكون ممثل المكلفين من بين الخاضعين للضريبة في نطاق اختصاص اللجنة.
وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، واشترطت لصحة انعقاد اللجنة اكتمال تشكيلها، على أن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفٍ، وتكون قراراتها نهائية.
ونص القانون على أن الضريبة تصبح واجبة الأداء وفقًا لقرار لجنة الطعن، مع عدم الإخلال بحق الطعن على قرارها أمام المحكمة المختصة، ودون أن يمنع ذلك من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن، بما يضمن سرعة الفصل وتحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق المكلفين.












