بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:54 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ببجي موبايل تتعاون مع دو بيج استديوز لإطلاق براين روت رويال في طور عالم العجائب مدبولي: خريجو الجامعات التكنولوجية أمامهم فرص عمل أكبر من نظرائهم في الجامعات العادية الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة.. وتؤكد المحسوسة الآن على القاهرة 41 درجة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطلق الحملة الوطنية “السلامة في العلامة” الأوقاف تحدد مواعيد توقيع عقود أئمة «دفعة الإمام حسن العطار».. وبدء تسلم العمل 17 أغسطس وزير الصحة: الدواء المصري يضاهي الكفاءة العالمية.. ولا استيراد لعلاج له بديل محلي عالي الجودة 15 قتيلا و32 مصابا.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحافظة الإسماعيلية رئيس الوزراء يتحدث عن تكليفات الرئيس السيسي بشأن ”شواطئ البحر” وزيرة الإسكان تُصدر 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة والساحل الشمالي الغربي محافظ البحيرة توجه بسرعة صيانة مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار والالتزام باشتراطات السلامة| صور أهم المعلومات عن وحدة طب الأسرة بـ ”نهطاي” في الغربية| صور ​محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة محور صفط اللبن وتركيب الأسوار الحديدية| صور

15 ألف جنيه غرامة لمن يلقي فضلات من شباك السيارة أو يصدر أصوات مزعجة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.