بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 04:10 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» النائب إسلام التلواني يطالب الحكومة برؤية متكاملة لتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج سعر الذهب عيار 21 يسجل 6235 جنيها للجرام بدون مصنعية صحة الشرقية تٌنفذ ١٥٨ الف و ٦٧٤زيارة منزلية خدمات صحية لكبار السن شعبة الذهب: زيادة الطلب المحلي واضطرابات الطيران وراء تراجع صادرات القطاع محمد طرابيه يكتب : فلوسك في مهب الريح !! هيكل :حملات لاعادة الانضباط لفتح الطرق أمام المواطنين بفاقوس محافظة الشرقية وزير الاستثمار: مؤشرات الاقتصاد مستقرة ونموذجنا يركز على الشراكة مع القطاع الخاص وفد «التضامن الاجتماعي» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال والمراهقين نفسيًا واجتماعيًا أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين: الدستور لا يجيز التوسع في إجراءات القبض والتفتيش خارج الضوابط القانونية الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى كوادر وأطقم التمريض العسكرى بالقوات المسلحة لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تجتمع الأربعاء القادم لمناقشة الأعمال الدرامية الجديدة

15 ألف جنيه غرامة لمن يلقي فضلات من شباك السيارة أو يصدر أصوات مزعجة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.