بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:02 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة محافظ الشرقية تشهد إفتتاح معرض بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس مجلس المختبرات والمنشآت لشهر أغسطس 2026| صور تموين الدقهلية: توريد 300 ألف و826 طن قمح وتجاوز السعة التخزينية للمحافظة| صور مونوريل غرب النيل.. شريان نقل جديد يربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة صحة الشرقية : 6مليون و 150 ألف إجراءاً طبياً ٢٠٢٥/ 2026 بمختلف التخصصات المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا فى جراحات القلب المتقدمة الفضة ترتفع 1.83% في مصر خلال يومين.. والأونصة تتجاوز 66 دولار مجلس إدارة غرفة القاهرة يضع خارطة طريق لتطوير الخدمات الاقتصادية رئيس اقتصادية قناة السويس: نرحب بتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العُماني وفتح آفاق جديدة للاستثمارات محافظ أسيوط: تحرير 80 محضرًا تموينيًا وضبط مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية الزمالك يعود للتدريبات على الدفاع الجوي بعد انتهاء معسكر العاصمة الجديدة محافظ أسيوط: استكمال أعمال رفع كفاءة الكباري والمنشآت العامة بمدينة البداري

15 ألف جنيه غرامة لمن يلقي فضلات من شباك السيارة أو يصدر أصوات مزعجة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.