بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 08:22 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيل دعبس: إلغاء مكتب التنسيق وتطبيق اختبارات القبول بالجامعات روشتة للقضاء على الغش وتطوير التعليم ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين رئيس تضامن النواب تطالب بترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مؤسسات الدولة ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين وزارة الصحة توجه رسائل هامة للوقاية من سرطان القولون .. تفاصيل المستشارة ماريان شحاتة: كلمة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الفرنسية أكدت ريادة مصر في دعم قضايا القارة إيتيدا” تعلن الفرق الفائزة في مسابقة اختبار البرمجيات تمهيدًا لتنفيذ مشروع(مسارات) بوحدات صحة أسيوط.. سفير كندا الرئيس السيسى يؤكد أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور فاعل فى دعم الدول النامية الرئيس السيسى يلتقى مديرة صندوق النقد ويؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه الرئيس السيسى يلتقى نظيره الكينى ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

15 ألف جنيه غرامة لمن يلقي فضلات من شباك السيارة أو يصدر أصوات مزعجة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.