بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 12:22 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ممدوح الششتاوي يكتب.. ترام الإسكندرية… تراث لا يُهدم بل يُطوَّر الصحة: مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026
» والدكتور عمرو قنديل أول مصري يحصل على الجائزة وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن المرور الميداني على 35 مشروعًا صحيًا بـ12 محافظة وزارة الصحة: مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026» وزير الصناعة والنقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي في المسافة من العلمين حتى الإسكندرية تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية المحروسة فى قنا الكاتبة الصحفية فاطمة الدالي تتقدم بخالص الشكر والتقدير لمسؤولي كهرباء شرق مدينة نصر على الإصلاح الفوري لأعطال الكهرباء واستعادة الخدمة تجديد حبس المتهمين بسرقة مدرس بقيادة سيدة في الهرم بـ 515 مدرسة.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الوادي الجديد تحديث أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الإسكندرية اليوم الأحد 8 فبراير وزارة الصحة: مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026» مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل مؤتمراً صحفياً، لعرض أبرز قرارات الحكومة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7640 جنيه 7570 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 7005 جنيه 6940 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6685 جنيه 6625 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5730 جنيه 5680 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4455 جنيه 4415 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3820 جنيه 3785 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237630 جنيه 235500 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53480 جنيه 53000 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى