بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 01:14 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية: أكثر من سفيرة تتولى منصب مساعد الوزير بالكفاءة والأقدمية الطائفة الإنجيلية تنعى القس يعقوب حنين باهو: فقدنا خادما صادقا كرّس حياته للكنيسة بابا الفاتيكان: قيادات إسلامية ومسيحية تضع أجندة جديدة لمواجهة خطاب الكراهية والذكاء الاصطناعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد أنشطة إنشائية فى جبل الفأس الإيرانى النجوم الفضية المصرية تتألق فى سماء معرض العلمين الدولى للطيران 2026 وزير العمل: 6 بروتوكولات للتدريب والتوظيف وربط التعليم باحتياجات السوق البابا تواضروس يفتتح مبنى هيئة الأوقاف القبطية بعد تطويره ويطالب بتوسيع مشروعاتها وزارة التموين تطرح السكر بـ25 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تسنيم: الحرس الثورى الإيرانى يستهدف زورقا بحريا أمريكيا فى مضيق هرمز هيلارى كلينتون: ترامب بطل أولمبى فى الكذب.. ولا يجب أن يتسامح الأمريكيون معه عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يتفقد أعمال هيلارى كلينتون: أحب إسرائيل لكننى أكره حكومة نتنياهو وسياساتها

الإدارية العليا: القانون منح المرشحين للانتخابات أدوات كاملة لكشف المخالفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي حديث صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصري وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء في إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو في عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة أن القانون أتاح لكل مترشح وجود وكيل أو مندوب يباشر نيابة عنه متابعة جميع إجراءات الاقتراع والفرز، مع إلزام محضر الفرز بتدوين كل ما تم من إجراءات، وإثبات كافة الاعتراضات التي يبديها وكلاء المترشحين بشأن سلامة العملية الانتخابية.

كما بينت أن المشرع ألزم بتحرير كشف رسمي بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة عامة وما جرى خلال عملية الاقتراع بالكامل، مع تسليم نسخة منه لأي مرشح أو وكيله بناءً على طلبه. ويُعد ذلك — بحسب المحكمة — أداة حاسمة تمكّن المرشحين من إثبات أي مخالفات تتعلق بالاقتراع أو الفرز أو حصر الأصوات عند التظلم أو الطعن أمام المحكمة المختصة.

وشددت الإدارية العليا على أن عبء الإثبات يقع أصلًا على عاتق المدعي، ولا ينتقل إلى الإدارة إلا إذا كانت المستندات الحاسمة للنزاع تحت يدها وحدها ولا يمكن للمدعي الحصول عليها من أي جهة أخرى. وأكدت أن القضاء الإداري يرتب على الجهة الإدارية التزامًا واضحًا بالرد على ما تطلبه المحكمة وإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع الطعن.

واختتمت المحكمة بقولها إن التزام الإدارة بتقديم المستندات اللازمة هو أمر لازم لإتاحة العدالة مسارها الطبيعي، وبما يضمن الفصل في الطعون الانتخابية استنادًا إلى الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات دون إخلال بحقوق أي من الأطراف.

موضوعات متعلقة