بوابة الدولة
الخميس 12 مارس 2026 07:17 صـ 23 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإدارية العليا: لا طعون على الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للوطنية للانتخابات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مستهل حكم قضائي حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أخطاء في الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أي خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة في هذه الاعتراضات وفقًا للقانون.

وفي حال إجراء الانتخاب بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التي أبداها الوكلاء أمام اللجنة.

وأضاف الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن — على نحو رسمي — عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.

وشددت المحكمة على أن القانون منح ذوي الشأن حق التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات. وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات في الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أي امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.

وأكدت الإدارية العليا أن هذا الإجراء أساسي وحتمي، وأنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة في القانون.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات — دون غيرها — هي الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9217 52.0217
يورو 60.2448 60.3712
جنيه إسترلينى 69.7568 69.9068
فرنك سويسرى 66.6689 66.8230
100 ين يابانى 32.7747 32.8461
ريال سعودى 13.8358 13.8632
دينار كويتى 169.5680 169.9501
درهم اماراتى 14.1341 14.1640
اليوان الصينى 7.5610 7.5773