بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 02:22 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار أمام بطل جيبوتي ويطالب بحسم التأهل الأهلي يخسر وديا أمام أهلي بنغازي الليبي بهدف نظيف اللواء سمير فرج: السلام خيار استراتيجى لمصر لحماية البناء وجذب الاستثمار نازلي مدكور لـ «ست ستات»: والداي كانا يصطحبانى لمعارض الفنون التشكيلية نازلي مدكور: وثقت منطقة الفواخير في أول معرض لي سمير فرج: معرض العلمين للطيران يعكس ريادة مصر الدولية أسامة كمال: كلام ترامب عن تغيير اسم مضيق هرمز يندرج تحت بند الكلام المجانى وزارة التضامن تعلن تسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية محافظ القاهرة يشهد حفل إعلان جوائز مسابقة تطوير ميدان البازيليك وشارع الأهرام بمصر الجديدة وزارة العمل تعلن عن وظائف بالإسماعيلية بمرتبات تصل لـ13,000 جنيه وزير الطيران يشهد حصول مصر للطيران على 3 اعتمادات دولية في الجودة والسلامة مصاصو الدماء يجوبون ساحات معارك في تحديث الإصدار 4.6 من ببجي موبايل

الإدارية العليا: لا طعون على الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للوطنية للانتخابات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، في مستهل حكم قضائي حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أخطاء في الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أي خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة في هذه الاعتراضات وفقًا للقانون.

وفي حال إجراء الانتخاب بنظامي الفردي والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التي أبداها الوكلاء أمام اللجنة.

وأضاف الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن — على نحو رسمي — عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.

وشددت المحكمة على أن القانون منح ذوي الشأن حق التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات. وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات في الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أي امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.

وأكدت الإدارية العليا أن هذا الإجراء أساسي وحتمي، وأنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة في القانون.

واختتمت المحكمة بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات — دون غيرها — هي الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.

موضوعات متعلقة