بوابة الدولة
الجمعة 17 يوليو 2026 07:02 مـ 1 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرها الاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ COP 27 رئيس مصر القومي” يطالب بإدخال تعديلات تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين بقانون شغل الوظائف |صور النائب إيهاب إمام: لا قرار بإلغاء مترو بنها.. والكلمة الأخيرة للدراسة الفنية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين الهجوم الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت ضبط بدال تمويني بشرق كفر الشيخ وبحوزته كمية من السكر والزيت والمكرونة المدعمة| صور ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة منها ناقلة غاز محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة مخالفات خطرة بأحد شواطئ النخيل وزير التخطيط: مصر تتبنى أولوية قصوى لتبسيط بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين عبر مبادرات رائدة أسعار القمح تتراجع ترقبًا لمخاطر البحر الأسود أسعار المعادن الأساسية تتراجع عالميًا وزارة الزراعة توجه رسائل وتحذيرات حاسمة بشأن كلاب الشارع وتحظر القتل الجماعي واستخدام السموم محافظ أسيوط يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لتعزيز التنمية

الرئيس السيسى يصدّق على قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، بُستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".

وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

موضوعات متعلقة