بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 06:44 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة جورماهيا الكيني في دوري الأبطال الأحد المقبل الحكومة توضح حقيقة التصريح المتداول لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم بشرى سارة للمرأة المصرية.. قرارات جديدة تسهل الحصول على التمويل ودعم المشاريع الناشئة وزير الاتصالات: تدريب 3 آلاف مدرب معتمد دولياً يوسع فرص العمل أمام الشباب عصام عبدالفتاح: كورس var و3 معسكرات لحكام الدوري في سبتمبر ونوفمبر رئيس الوزراء يبحث مع رئيس ”جونفارى إندستريز” الإسبانية فرص الاستثمار بمصر محافظ الأقصر يشهد قرعة الإعلان عن الفائزين بتأشيرة الحج لعام 1448هـ/2027م موعد مباراة الزمالك القادمة.. الأبيض يفتتح مشواره الأفريقي مع فريق إيه إس بورت مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات وشركة ”سيسكو سيستمز” العالمية سعر الحديد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 فى المصانع بكم الطن؟ وزير الخارجية: العلاقات بين مصر و بوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، بُستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".

وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

موضوعات متعلقة