بوابة الدولة
الإثنين 1 ديسمبر 2025 09:47 صـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حيثيات إلغاء انتخابات البلينا: مخالفات بالفرز وامتناع عن تسليم محاضر اللجان

الإدارية العليا
الإدارية العليا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

مقدمة الحكم

قدم الطاعن، محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.

وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.

إجراءات المحكمة

أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا. كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، إلا أن الهيئة امتنعــت عن تقديمها.

أسباب الحكم

أكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.

وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.

كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.

قرار المحكمة

بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا:
• قبول الطعنين شكلاً.
• إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا.
• إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي.
• إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5321 47.6321
يورو 55.1134 55.2389
جنيه إسترلينى 62.9134 63.0601
فرنك سويسرى 59.1342 59.2660
100 ين يابانى 30.4303 30.5040
ريال سعودى 12.6698 12.6975
دينار كويتى 154.8427 155.2190
درهم اماراتى 12.9402 12.9685
اليوان الصينى 6.7178 6.7324

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6405 جنيه $135.56
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5870 جنيه $124.26
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5605 جنيه $118.61
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4805 جنيه $101.67
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3735 جنيه $79.08
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3205 جنيه $67.78
سعر الأونصة 200305 جنيه 199240 جنيه $4216.34
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44840 جنيه $948.91
الأونصة بالدولار 4216.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى