بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 09:10 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة موظف تسبب فى إلغاء رحلة جوية من الدمام للقاهرة لجلسة 28 سبتمبر فرص لعب الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة القادمة تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر لجلسة 13 سبتمبر إصابة 8 اشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق الواحات الصحراوى تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر لجلسة 13 سبتمبر هيفاء وهبى تتألق فى الأردن بحفل جماهيرى كامل العدد ضمن جولتها الغنائية تأجيل محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات النوعية لجلسة 13 أكتوبر بعد طرد لاعب سويسرا.. ما هي تحديثات الفيفا لخاصية الـVAR؟ المفتى: تجديد الخطاب الدينى يتحقق بتطوير وسائل العرض وآليات الفهم دون المساس بثوابت العقيدة توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بإصلاح الهبوطات الأرضية وتطهير الترع بالحوامدية حملات مكثفة لرفع الوصلات المخالفة ومواجهة إهدار مياه الشرب بـ مدينة الأمل رئيس الوزراء يستقبل الرئيسين الجديد والسابق لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي

غزة
غزة

يثير المخطط الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق خضراء ومناطق حمراء، موجة واسعة من الجدل القانوني والسياسي، لما ينطوي عليه من تداعيات عميقة تمس البنية الديمغرافية للقطاع ووضعه القانوني تحت الاحتلال.

إذ تتقاطع عناصر هذا المخطط مع جملة من القواعد الراسخة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتطرح تساؤلات حول مدى اتساقه مع الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنظم حماية السكان المدنيين ومنع التمييز والفصل العنصري.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني، وأستاذ القانون الدولي، إن يظهر المخطط الأميركي الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، تعارضا مباشرا مع قواعد القانون الدولي، لأن هذا النوع من الفصل الجغرافي وما يرتبه من اختلاف في أنماط السيطرة الأمنية وشروط الحياة يندرج ضمن المعايير القانونية التي تعرف جريمة الفصل العنصري.

وأشار أبو لحية، إلى أن نقل السكان المدنيين أو وضعهم في مناطق محددة لأسباب أمنية عامة يدخل ضمن نطاق الحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي، إذ تمنع اتفاقيات جنيف وقواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر النقل القسري أو إعادة التوطين في الأراضي المحتلة إلا في حالات محددة وطارئة لا تنطبق على الحالة القائمة، وفق ما تؤكده قاعدة حظر التهجير القسري.

وتابع: "كذلك، فإن إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات مؤقتة من دون ضمان حقهم في العودة إلى ممتلكاتهم أو إعادة إعمار منازلهم يتعارض مع المادة 17 من الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان التي تنص على حماية الملكية وعدم جواز حرمان الفرد منها تعسفا".