بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 07:28 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الإمارات تعلن إلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر محافظ الشرقية: يستقبل رئيس الإتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع الزمالك يهزم بطل إثيوبيا ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد القمة 113.. أرقام تاريخية مهمة بين الأهلي والزمالك قبل مواجهة الليلة وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ ينعى ضحايا حادث مطار الملك خالد بالسعودية محافظ الشرقية يستقبل مدير عام منطقة وعظ الشرقية والوفد المرافق وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان أعمال تطوير الموقف الإقليمي بالخارجة وكيل أول لجنة الصحه بمجلس الشيوخ: زيارات الرئيس الاسيوية تؤكد قوة مصر وتجذب العديد من الاستثمارات أبطال متحدي الإعاقة يحصدون ٣٣ ميدالية بينها ١٣ ذهبية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوي الهمم ”الزراعة” تعلن إدراج 11 عالما ضمن قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً لعام 2026

محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي

غزة
غزة

يثير المخطط الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق خضراء ومناطق حمراء، موجة واسعة من الجدل القانوني والسياسي، لما ينطوي عليه من تداعيات عميقة تمس البنية الديمغرافية للقطاع ووضعه القانوني تحت الاحتلال.

إذ تتقاطع عناصر هذا المخطط مع جملة من القواعد الراسخة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتطرح تساؤلات حول مدى اتساقه مع الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنظم حماية السكان المدنيين ومنع التمييز والفصل العنصري.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني، وأستاذ القانون الدولي، إن يظهر المخطط الأميركي الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، تعارضا مباشرا مع قواعد القانون الدولي، لأن هذا النوع من الفصل الجغرافي وما يرتبه من اختلاف في أنماط السيطرة الأمنية وشروط الحياة يندرج ضمن المعايير القانونية التي تعرف جريمة الفصل العنصري.

وأشار أبو لحية، إلى أن نقل السكان المدنيين أو وضعهم في مناطق محددة لأسباب أمنية عامة يدخل ضمن نطاق الحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي، إذ تمنع اتفاقيات جنيف وقواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر النقل القسري أو إعادة التوطين في الأراضي المحتلة إلا في حالات محددة وطارئة لا تنطبق على الحالة القائمة، وفق ما تؤكده قاعدة حظر التهجير القسري.

وتابع: "كذلك، فإن إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات مؤقتة من دون ضمان حقهم في العودة إلى ممتلكاتهم أو إعادة إعمار منازلهم يتعارض مع المادة 17 من الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان التي تنص على حماية الملكية وعدم جواز حرمان الفرد منها تعسفا".