بوابة الدولة
الجمعة 17 أبريل 2026 01:04 مـ 29 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الداخلية” تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي قيمتها 13 مليون جنيه انطلاق منافسات السيدات ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في القاهرة الاسكندرية: رفع 179 حالة إشغال وإغلاق 26 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وزراء الكهرباء والبترول والصناعة يبحثون أمن الطاقة وتحقيق الكفاءة في القطاعات الصناعية محافظ أسيوط: السكرتير العام يشارك في اجتماع متابعة مبادرة 100 مليون شجرة أبو الغيط يدين تعيين إسرائيل سفيرا لدى ”أرض الصومال” ويعتبره انتهاكاً صارخاً لسيادة الصومال محافظ أسيوط: حملات ميدانية بالمراكز والأحياء تسفر عن تشميع 34 محلًا محافظ أسيوط: ضبط 50 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر محافظ أسيوط: الانتهاء من تطوير ورصف نفق ديروط وإعادة تشغيله محافظ أسيوط يعلن انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات دعم أوروبي لتطوير مرفأ بيروت وتعزيز دوره في التجارة الدولية الصحة: العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الكريستال

 مخدر الكريستال
مخدر الكريستال

أصدرت محكمة جنايات السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار *أيمن محمد عبد الحكم أشعث، حكمها في القضية رقم 1466 كلي السادس من أكتوبر، بجلسة 13 سبتمبر 2025، بمعاقبة المتهم إسلام سيد – الشهير بفؤش بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك عن اتهامه بحيازة مخدر الكريستال (مشتقات الفنيثيل أمين) بغير قصد من القصود المحددة قانونًا.
وترجع واقعة الضبط إلى مساء 24 مايو 2025، حين توجهت قوة من مباحث قسم الهرم لضبط المتهم تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 1535 لسنة 2020 بالحبس سنة، والذي أصبح نهائيًا بعد رفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بقرار جلسة 23 أبريل 2024.

وبعد ضبط المتهم ومواجهته بالحكم، أقر بكونه المعني بتنفيذه. وبتفتيشه عُثر بحوزته على ست عشرة لفافة تحتوي كل منها على مسحوق بلوري أبيض اللون، ثبت من التقرير الكيماوي أنه لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول للمخدرات، بإجمالي وزن 8.10 جرام، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي سلامة التحليل وثبوت كون المضبوطات من المواد المخدرة المحظورة قانونًا. كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وإجراءات الضبط، ورفضت دفوع الدفاع، واعتبرتها جدلًا لا ينال من أدلة الثبوت.

وانتهت المحكمة إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد عام مجرد، دون توافر قصد من القصود الخاصة مثل الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة وفق القانون.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، عملًا بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند 12 من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، والمادة 17 من قانون العقوبات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7669 51.8669
يورو 60.9917 61.1147
جنيه إسترلينى 70.1130 70.2848
فرنك سويسرى 66.0629 66.2243
100 ين يابانى 32.5373 32.6022
ريال سعودى 13.7993 13.8275
دينار كويتى 169.0346 169.4165
درهم اماراتى 14.0931 14.1211
اليوان الصينى 7.5874 7.6034