بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 03:56 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تضامن الشرقية : تسليم ٢٦٢٧بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة إقبال متزايد من المستخدمين في مصر على استخدام الذكاء الاصطناعي في شؤونهم الشخصية النائب علي مهران: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لرسم ملامح المستقبل وتعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار بي تك تقدم مزايا وخصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك الزراعي المصري عاجل.. بالفيديو قطاع الإعلام و العلاقات بالداخلية يقول انتباة مصر وتايلاند تفتحان آفاقاً جديدة للشراكة السياسية والاقتصادية تباين حاد بجلسة الخميس.. صعود المؤشر الرئيسى وتراجع أسهم الأفراد بالبورصة البنك المركزي المصري يحذر من رسائل الاحتيال بعروض العمل الوهمية الأرصاد تكشف خريطة الأمطار.. 3 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة هواوي تطلق سلسلة HUAWEI nova 16s ومجموعة من منتجاتها المبتكرة خلال فعالية الإطلاق في المتحف المصري الكبير المصرية للاتصالات تتوج بجائزة ”أسرع مقدم لخدمات الإنترنت الثابت في شمال أفريقيا” من ®Ookla وزير الشباب والرياضة يهنئ مصطفى حسين بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم في المصارعة تحت 23 سنة

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الكريستال

 مخدر الكريستال
مخدر الكريستال

أصدرت محكمة جنايات السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار *أيمن محمد عبد الحكم أشعث، حكمها في القضية رقم 1466 كلي السادس من أكتوبر، بجلسة 13 سبتمبر 2025، بمعاقبة المتهم إسلام سيد – الشهير بفؤش بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك عن اتهامه بحيازة مخدر الكريستال (مشتقات الفنيثيل أمين) بغير قصد من القصود المحددة قانونًا.
وترجع واقعة الضبط إلى مساء 24 مايو 2025، حين توجهت قوة من مباحث قسم الهرم لضبط المتهم تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 1535 لسنة 2020 بالحبس سنة، والذي أصبح نهائيًا بعد رفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بقرار جلسة 23 أبريل 2024.

وبعد ضبط المتهم ومواجهته بالحكم، أقر بكونه المعني بتنفيذه. وبتفتيشه عُثر بحوزته على ست عشرة لفافة تحتوي كل منها على مسحوق بلوري أبيض اللون، ثبت من التقرير الكيماوي أنه لأحد مشتقات الفنيثيل أمين المدرج بالجدول الأول للمخدرات، بإجمالي وزن 8.10 جرام، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفي محمول.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي سلامة التحليل وثبوت كون المضبوطات من المواد المخدرة المحظورة قانونًا. كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وإجراءات الضبط، ورفضت دفوع الدفاع، واعتبرتها جدلًا لا ينال من أدلة الثبوت.

وانتهت المحكمة إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد عام مجرد، دون توافر قصد من القصود الخاصة مثل الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة وفق القانون.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، عملًا بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند 12 من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، والمادة 17 من قانون العقوبات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

موضوعات متعلقة