بوابة الدولة
الجمعة 9 يناير 2026 02:52 مـ 20 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام حسن: أثق في قدرة لاعبي منتخب مصر على تخطي عقبة كوت ديفوار غدا..وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور محافظة قنا لبحث الفرص الاستثمارية المتنوعة الإعلان عن الفائزين بجوائز ”تيك توك” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 الصحة تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام وزير التعليم العالي: جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم ”رؤية مصر 2030” ”الزراعة”: إزالة 287 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات مجلس الوزراء ينفي ظهور ”إنفلونزا الطيور” ببعض المزارع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تبحث مع اتحاد بشبابها تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية رئيس ”الرعاية الصحية” يجري جولة تفقدية مفاجئة على المنشآت التابعة للهيئة بجنوب سيناء أمطار غزيرة على الإسكندرية مع استمرار تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بالميناء محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة

قومي المرأة: قرار التمكين يحمي الزوجة من الطرد.. ودخول الزوجة الجديدة جريمة

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

أكد الدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن قرار التمكين الصادر لصالح الزوجة في مسكن الزوجية هو أمر قضائي واجب النفاذ، وأن أي محاولة لانتهاك هذا الحق تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

قرار التمكين.. حماية قانونية للمرأة

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، تعقيباً على الفيديو المتداول لسيدة تستغيث بعد طردها من مسكن الزوجية، حيث أوضح سند أن القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية سواء كانت لا تزال زوجة أو حاضنة أو مطلقة، وذلك لحمايتها من أن "تُلقى على قارعة الطريق".

وأضاف أن قرار التمكين يمنح الزوجة سلطة "الانفراد والاستئثار والانتفاع الحصري" بمسكن الزوجية، مما يعني أنه لا يجوز للزوج إدخال أي شخص آخر، بما في ذلك زوجة جديدة أو أقاربه، إلى المسكن دون رضاها الصريح.

دخول الزوجة الجديدة جريمة يعاقب عليها القانون

وشدد الدكتور سند على أن قيام الزوج بإدخال زوجة أخرى أو أي شخص للمسكن الذي صدر بشأنه قرار تمكين للزوجة الأولى يعد جريمة "دخول عقار" ويعاقب عليها القانون بالحبس، سواء للزوج أو لكل من شارك في هذا الفعل. وقال: "هذا الأمر يُعد إكراهاً وإضراراً بالزوجة، ومن حقها تحريك محاضر ضده في الشرطة أو النيابة العامة".

دور المجلس القومي للمرأة

وحول دور المجلس القومي للمرأة في مثل هذه الحالات، أكد سند أن المجلس له دور ثابت ومستمر في حماية حقوق المرأة، من خلال "قطاع الشكاوى" الذي يتواصل مع الحالات ويقدم المساعدة القانونية والقضائية اللازمة. وأضاف أن المجلس يمكنه أن يتقدم بنفسه بشكاوى عن طريق محاميه لحماية حقوق السيدات اللاتي يتم التعدي على حقوقهن، كما يعمل على اقتراح تعديلات تشريعية لمعالجة أي ثغرات قانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $143.78
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $131.80
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $125.81
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $107.84
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $83.87
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $71.89
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4472.07
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1006.46
الأونصة بالدولار 4472.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى