بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 05:30 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النقل تنفذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية لخدمة التجارة العالمية وزير العمل يفتتح ساحة انتظار ومظلات للعمال بمدينة 6 أكتوبر جهاد عبد المنعم يكتب: هل تكرر المغرب إنجاز مونديال قطر.. أم تصل إلى النهائي؟ النائبة حنان وجدى: ثورة 30 يونيو اعادة مصر لمكانتها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية : الثورة أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة متابعة ميدانية مستمرة لدعم المزارعين وحماية الرقعة الزراعية بكفر الشيخ معهد بحوث الإنتاج الحيواني ينظم ورشة عمل بعنوان ”رحلة البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي” إزالة 350 إشغال طريق وتشميع 5 محلات مخالفة بكفر الدوار وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو ”المخابز” تشكر وزير التموين لتأجيل تطبيق منظومة الخصم المباشر إلى 1 أغسطس صفقة عموتة.. الأهلي يتحرك لضم بديل محمد بن رمضان في الميركاتو

تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز لـ 19 نوفمبر

الطفل جان رامز
الطفل جان رامز

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل "جان رامز" والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 19 نوفمبر.

سبب التنمر على طفل جان رامز

وكان الطفل جان رامز تعرض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على فيسبوك بعدما نشر صورة من أحد أعماله تعليقا على تعطيل الدراسة ليفاجئ بتعليقات سلبية ضده تضمنت سخرية وألفاظ نابية وتحريض على إيذائه، فضلا عن نشر شائعات عن وفاته مما دفع أسرته الى تقديم بلاغ ضد المتنمرين عليه.

تعريف وعقوبة التنمر فى القانون

ووفقا لنص المادة (309 مكررًا/ ب) المضافة إلى قانون العقوبات عام 2020، يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.