بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 06:41 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة نشوة عقل: 30 يونيو أعادت ترسيخ الدولة الوطنية وصححت المسار للجمهورية الجديدة محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل يقل أطفالًا بترعة جنابية صدفا النائبة ايمان سامى : ثورة 30 يونيو اعادة بناء الدولة والانسان المصرى رحاب الغول: والدى سمى بنائب القصب..ولابد أن يكون مزارعينه في قلب الحكومة وليسوا على الهامش 27 عاما على عفروتو.. منى زكى تكشف سر عدم حبها لنفسها فى المسرحية الكنيسة الكاثوليكية تهنئ رؤساء الهيئات القضائية الجدد وتثمن جهود القيادات السابقة وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطرى التطورات الإقليمية وزير المالية: تخصيص نصف عوائد بيع الأصول لخفض الدين العام النائب إبراهيم الديب لوزيري الزراعة والتموين: الزراعة لا تُدار بالتعليمات الشفهية.. والدعم يجب أن يصل لمن يستحقه لا لمن يتاجر به مصرع سيدة وإصابة 3 وإنقاذ 9 إثر انقلاب ميكروباص بترعة الفاروقية فى سوهاج النيابة العامة تواصل جهودها فى إخلاء ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وزيرة التضامن توجه بصرف المساعدات لأسر ضحايا سقوط تروسيكل بترعة أسيوط

محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز.. اليوم

جان رامز
جان رامز

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل جان رامز والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب التنمر على طفل جان رامز

وكان الطفل جان رامز تعرض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على فيسبوك بعدما نشر صورة من أحد أعماله تعليقا على تعطيل الدراسة ليفاجئ بتعليقات سلبية ضده تضمنت سخرية وألفاظ نابية وتحريض على إيذائه، فضلا عن نشر شائعات عن وفاته مما دفع أسرته الى تقديم بلاغ ضد المتنمرين عليه.

تعريف وعقوبة التنمر فى القانون

ووفقا لنص المادة (309 مكررًا/ ب) المضافة إلى قانون العقوبات عام 2020، يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.. ولا تزيد على مائة ألف جنيه.. أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر.. أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.. أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.