بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 09:08 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشؤون النيابية توضح حق الانتخاب في الدستور المصري

إنفوجراف
إنفوجراف

نشرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافًا بعنوان :توعية وتواصل.. حق الانتخاب في النظام الدستوري المصري.. الضوابط.. تنظيم حق الانتخاب.. المعفيون من أداء هذا الواجب.. المحظورون من مباشرة هذا الحق".


وتوضح وزارة الشؤون النيابية خلال الإنفوجراف أن حق الانتخاب يعد أحد أهم ركائز المشاركة السياسية التي يكفلها الدستور للمواطنين، بما يمكنهم من انتخاب حكامهم وممثليهم في المجالس النيابية أو المحلية، وإبداء الرأي في الاستفتاءات.

وأضافت أن الضوابط الدستورية لحق الانتخاب هي:
- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون.

- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ثانياً: تنظيم حق الانتخاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014:

يثبت حق الانتخاب لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، وعليه أن يباشر بنفسه إبداء الرأي متى كان في كل استثناء ينص عليه الدستور.
ويكون له حق انتخاب كل من (رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس النواب - أعضاء مجلس الشيوخ - أعضاء المجالس المحلية)

وأكدت الوزارة أن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
كما حدد القانون الحالات التي يحظر فيها مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا على فئات معينة، منها:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو صدر ضده حكم بمعاقبته في جرائم محددة.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بعزله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى