بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 09:54 صـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشؤون النيابية توضح حق الانتخاب في الدستور المصري

إنفوجراف
إنفوجراف

نشرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافًا بعنوان :توعية وتواصل.. حق الانتخاب في النظام الدستوري المصري.. الضوابط.. تنظيم حق الانتخاب.. المعفيون من أداء هذا الواجب.. المحظورون من مباشرة هذا الحق".


وتوضح وزارة الشؤون النيابية خلال الإنفوجراف أن حق الانتخاب يعد أحد أهم ركائز المشاركة السياسية التي يكفلها الدستور للمواطنين، بما يمكنهم من انتخاب حكامهم وممثليهم في المجالس النيابية أو المحلية، وإبداء الرأي في الاستفتاءات.

وأضافت أن الضوابط الدستورية لحق الانتخاب هي:
- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون.

- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ثانياً: تنظيم حق الانتخاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014:

يثبت حق الانتخاب لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، وعليه أن يباشر بنفسه إبداء الرأي متى كان في كل استثناء ينص عليه الدستور.
ويكون له حق انتخاب كل من (رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس النواب - أعضاء مجلس الشيوخ - أعضاء المجالس المحلية)

وأكدت الوزارة أن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
كما حدد القانون الحالات التي يحظر فيها مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا على فئات معينة، منها:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو صدر ضده حكم بمعاقبته في جرائم محددة.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بعزله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى