الشؤون النيابية توضح حق الانتخاب في الدستور المصري

نشرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافًا بعنوان :توعية وتواصل.. حق الانتخاب في النظام الدستوري المصري.. الضوابط.. تنظيم حق الانتخاب.. المعفيون من أداء هذا الواجب.. المحظورون من مباشرة هذا الحق".

وتوضح وزارة الشؤون النيابية خلال الإنفوجراف أن حق الانتخاب يعد أحد أهم ركائز المشاركة السياسية التي يكفلها الدستور للمواطنين، بما يمكنهم من انتخاب حكامهم وممثليهم في المجالس النيابية أو المحلية، وإبداء الرأي في الاستفتاءات.
وأضافت أن الضوابط الدستورية لحق الانتخاب هي:
- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

- تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون.
- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
- مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
- تختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ثانياً: تنظيم حق الانتخاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014:
يثبت حق الانتخاب لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، وعليه أن يباشر بنفسه إبداء الرأي متى كان في كل استثناء ينص عليه الدستور.
ويكون له حق انتخاب كل من (رئيس الجمهورية - أعضاء مجلس النواب - أعضاء مجلس الشيوخ - أعضاء المجالس المحلية)

وأكدت الوزارة أن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
كما حدد القانون الحالات التي يحظر فيها مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا على فئات معينة، منها:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو صدر ضده حكم بمعاقبته في جرائم محددة.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بعزله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

