بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 08:08 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

تحقيقات موسعة في واقعة تحرش فراش بتلميذة داخل مدرسة ابتدائية بالشرقية

متهم
متهم

تباشر نيابة الشرقيه التحقيق في واقعة اتهام فراش بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة العاشر من رمضان بالتحرش بتلميذة بالصف الثاني الابتدائي داخل حمام المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

استغاثة طفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل

وكانت ألاجهزه الامنيه بالسرقيه قد ألقت القبض على المتهم عقب تلقيها بلاغًا من إدارة المدرسة يفيد باستغاثة الطفلة بعد تعرضها للتحرش من العامل، حيث تم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن الواقعة

من جانبه، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية: إن المديرية لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن الواقعة، مؤكدًا أن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتنتظر ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حال ثبوت الواقعة.

تعرف على عقوبة التحرش في القانون الجديد

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة الحبس ثلاث سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.