بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 06:10 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولة تفقدية لوكيل وزارة التموين بالاسكندرية فى سوق اليوم الواحد بحى المنتزه أول وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي في بطولة كندا للإسكواش الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة بين شقيقين بالدقهلية دموع تلاميذ إحدى مدارس أبو حماد ترسم مشهد الوداع الأخير الطقس غدا.. تغيرات سريعة وتفاوت كبير لدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29 الرئيس السيسى يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمى بحضور البابا تواضروس الثانى الرئيس السيسى: انعقاد مؤتمر الكنائس العالمي بوادى النطرون دلالة على مكانة مصر الرئيس السيسى: الدولة المصرية ملتزمة بصون حرية العبادة والعقيدة وتعزيز الحوار الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم مجلس الكنائس العالمى لجهود تثبيت وقف إطلاق النار إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بنجع حمادي النائب مجدى عاشور : افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يغير من خريطه مصر السياحية والاقتصادية مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأـعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ابتز زوجين بصور خاصة، الجنايات تعاقب سائق توك توك بالمشدد 6 سنوات في الشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقيه، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بتهديد زوجين وابتزازهما بنشر صور شخصية لهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومطالبته بمبلغ مالي مقابل حذفها، وذلك بدائرة مركز أبو كبير.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات أن المتهم أرسل تهديدات للزوجين عبر «فيسبوك» مرفقة بصورهما الخاصة، وطالبهما بمبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم نشرها على نطاق واسع، ما دفع المجني عليهما لتحرير بلاغ لدى الأجهزة الأمنية التي تمكنت من ضبطه.

النيابة العامة توجه تهمة التهديد والابتزاز الالكتروني للمتهم

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بتهمة التهديد والابتزاز الإلكتروني، ليصدر الحكم حضوريًا من محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المشدد ست سنوات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وتصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهما، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم كالتالي:

نصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3097 47.4097
يورو 55.1395 55.2655
جنيه إسترلينى 62.9503 63.1071
فرنك سويسرى 59.5315 59.6874
100 ين يابانى 31.1269 31.1947
ريال سعودى 12.6152 12.6426
دينار كويتى 154.2993 154.6759
درهم اماراتى 12.8800 12.9080
اليوان الصينى 6.6635 6.6778

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6050 جنيه 6000 جنيه $126.87
سعر ذهب 22 5545 جنيه 5500 جنيه $116.30
سعر ذهب 21 5295 جنيه 5250 جنيه $111.01
سعر ذهب 18 4540 جنيه 4500 جنيه $95.15
سعر ذهب 14 3530 جنيه 3500 جنيه $74.01
سعر ذهب 12 3025 جنيه 3000 جنيه $63.43
سعر الأونصة 188220 جنيه 186620 جنيه $3946.02
الجنيه الذهب 42360 جنيه 42000 جنيه $888.07
الأونصة بالدولار 3946.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى