بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:39 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟ مجلس الوزراء: التحقيقات الأولية بحادث سفينتى دمياط تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة الأهلي يناقش العروض الخارجية لضم محمد علي بن رمضان بعد ترحيب عموتة مركز المناخ: ارتفاع جديد فى الحرارة واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج مجلس جامعة القاهرة يوافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة رسميا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول

المشدد 10 سنوات سجن لعاطل هاجم شابًا بمادة حارقة بالقناطر الخيرية

السجن المشدد
السجن المشدد

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل، بعد إدانته بسرقة شاب بالإكراه، واستعمال مادة حارقة ضده، في واقعة شهدها مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين، محمود منير محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب فهمى القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم:- "رجب ن ع م" - مقيم - البرادعة - مركز القناطر الخيرية، فى الجناية رقم ۳۱۹۹۲ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم ٤٨٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١٢/٥ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / إبراهيم محمود عبد العزيز وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ثم التي في وجهه ماده حارقة فإعدم مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء علي منقولاته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة احرز اداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (مادة حارقة )، دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.