بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 04:20 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفد من نقابة الصحفيين يلتقي محافظ الإسكندرية لبحث التعاون المشترك وخطوات إنشاء النادي وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع الجانب القطري تعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإعاقة وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتين للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية من حلم علمي إلى اعتماد دولي.. بنك السرطان الحيوي بـ«MASRI» يتوج مسيرة علمية بمعايير ISO 20387 نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالقليوبية ويوجه برفع معدلات التشغيل الزوج في الأردن والأم مغربية.. حبس ربة منزل قتـلت طفلتها بـ المنيا محافظ أسيوط: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين.. واستمرار تحديث الأحوزة «الزراعة»: تقديم أكثر من 4.3 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» ضمن محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين ودفع العمل بالملفات الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى الهند لترؤس وفد مصر بأعمال القمة 18 لـ ”البريكس” إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح

هند حمام
هند حمام

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة قائلة: أن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التى حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل فى الزكاة هو المال النامى المتجدد، لا الأعيان الثابتة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة فى الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجرى كامل وهو فى ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.

وأضافت أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التى تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.

وأكدت أن هذا الحكم يسرى على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب".