بوابة الدولة
الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:07 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”خطة النواب” تبدأ مناقشة حزمة قوانين ضريبية جديدة بحضور وزير المالية تأملات ليلية على طريقة شكسبير.. ماذا قال ترامب في منشور منتصف الليل؟ مصر للطيران تواصل إعادة الحجاج بـ14 رحلة جوية اليوم البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق استقرار ملحوظ في أسعار البيض والدواجن بالأسواق المصرية اليوم الثلاثاء رئيس مدينة ناصر يتابع أعمال توريد القمح و4200 طن إجمالي الكميات المستلمة حتى الآن إقامة أكبر قافلة تعليمية لمراجعة منهج الشهادة الإعدادية بمركز المحمودية باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو الدكتورة رانيا المشاط تتسلم مهام منصبها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وسط مراسم رسمية الخطة والموازنة توافق على موازنة التعليم وتناقش الأبنية التعليمية تراجع أسعار النفط تيجة تصريحات الرئيس الأمريكى باستمرار المفاوضات مع إيران الحفناوي: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة وتجذب الاستثمارات

ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب

قضية دلجا
قضية دلجا

جاء قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بمحافظة المنيا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، ليثير التساؤل حول مصير طفلها الرضيع الذي تحمله.. وفي هذا التقرير نوضح مواد القانون بهذا الشأن..

المادة 19 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أكد أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

المادة 20 من القانون نصت على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

نص قانون الطفل على كيفية رعاية أطفال السجينات، وجاء بالمادة 31 مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq