بوابة الدولة
الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:29 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب.. ضربات الرئيس الاقتصادية والذعر الإسرائيلى وزير التعليم العالي يندب الدكتور باسم سيد نبوي لتسيير أعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ”خطة النواب” تبدأ مناقشة حزمة قوانين ضريبية جديدة بحضور وزير المالية تأملات ليلية على طريقة شكسبير.. ماذا قال ترامب في منشور منتصف الليل؟ مصر للطيران تواصل إعادة الحجاج بـ14 رحلة جوية اليوم البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق استقرار ملحوظ في أسعار البيض والدواجن بالأسواق المصرية اليوم الثلاثاء رئيس مدينة ناصر يتابع أعمال توريد القمح و4200 طن إجمالي الكميات المستلمة حتى الآن إقامة أكبر قافلة تعليمية لمراجعة منهج الشهادة الإعدادية بمركز المحمودية باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو الدكتورة رانيا المشاط تتسلم مهام منصبها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وسط مراسم رسمية الخطة والموازنة توافق على موازنة التعليم وتناقش الأبنية التعليمية

نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون

حبس المتهم
حبس المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر كروان إسكندرية لقيامه بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية... وضبط مرتكب الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع .

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq