بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 06:08 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع كفاءة التشغيل ومعدلات الإنتاج بشركة حلوان للمسبوكات حماية الطفل بالشرقية تستقبل ٣١٠بلاغا وتنفذ ٧٠ندوة وفعالية توعوية حزب العدل: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي في اليوم الثاني على التوالي.. حزب الوفد يتلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا منتخب الساق الواحدة يدخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية استعدادًا لبطولة العالم بالمكسيك وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة شيخ الأزهر يشيد بتقدير الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا لدور الأزهر محافظ الشرقية :الاستجابة لـ ٨٣ شكوى خلال شهر سبتمبر مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وحملات لتوعية ٣٠٠٠مواطن بترشيدالاستهلاك وزير التعليم يتفقد الدراسة بمدارس شلاتين وحلايب ويشيد بمستوى الطلاب رئيس”JT” يؤكد على دور مصر المحوري في تعزيز الصناعة بأفريقيا ​وزارة النقل تناشد المواطنين: استخدموا السلالم والأنفاق للوصول لمحطات الأتوبيس الترددي BRT

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر للمرافعة

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.