بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 04:56 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى اليابان الشيخ كرم فراج: تطوير مسجد السيدة عائشة يحافظ على هويته الدينية والتاريخية حصاد جلسات مجلس النواب 4 – 5 أكتوبر 2026 1.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطويرية بجامعة العريش وتعزيز بنيتها التحتية مداهمة أمنية لضبط أعمال منافية للآداب في أسيوط البحر الأحمر : سحب مياه الأمطار بعدة مناطق بالقصير و استمرار حالة الطوارئ بقطاعات الشركة مديرية الثقافة بأسيوط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إحتفالات نصر أكتوبر المجيد ورحلة العائلة المقدسة للأسبوع الخامس.. التضامن تواصل تدريب العاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه لذوي الإعاقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر.. استقرار الأسعار جامعة المنصورة تطلق برنامج ”وعي” بالتعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز الوعي وبناء الإنسان أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 فى مصر محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 700 طن من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

النواب يناقش اعتراض الرئيس على تعديلات الإجراءات الجنائية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي.

وكانت اللجنة العامة قد وافقت في اجتماعها أمس، بحضور وزيري العدل عدنان فنجري، والشئون النيابية والقانونية، على الاعتراض المقدم من الرئيس، وأوصت بدراسة الملاحظات والتوافق بشأن التعديلات المقترحة.

ورفضت الحكومة عددًا من الاعتراضات، أبرزها ما يتعلق بالمادة 48 الخاصة بحالات دخول المنازل، حيث تمسكت وزارة العدل بصياغة المادة الحالية التي تتسق مع الدستور، مؤكدة صعوبة تحديد حالات الخطر في قائمة مغلقة، ومقترحة إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك".

كما رفضت الوزارة تعديل المادة 114، مؤكدة أن بدائل الحبس الاحتياطي المتاحة كافية، مشيرة إلى صعوبات فنية ومالية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة.

وفيما يتعلق بالمادة 411، تمسك وزير العدل بصياغتها الحالية، رغم اعتراض الرئيس على إلزام المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله دون منحهما فرصة الحضور، وهو ما اعتُبر مساسًا بحق الدفاع.