بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 12:12 صـ 24 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طبيب المنتخب: الفترة بين إيران وأستراليا كانت الأصعب بالمونديال وهذا سر تألق صلاح فابيان رويز يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة إسبانيا وبلجيكا رئيس شباب النواب يستقبل المنتخب الوطني بمطار العلمين قافلة دعوية لأوقاف بنى سويف تبرز قيم الرفق والتراحم بقرية بني عفا ملك حسام جلال عيسى تتسلم منحة «إيفل» الفرنسية بعد تفوقها المشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون حملة تموينية ببنى سويف تضبط مخالفات بمستودعات البوتاجاز وتسحب 9 عينات بترولية ملك حسام جلال عيسى تتسلم منحة «إيفل» الفرنسية بعد تفوقها المشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون عزاء ابنة وحيد سيف فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. غدا المصرية للمطارات تستقبل أبطال منتخب مصر بمطار العلمين الدولى بالورود حالتا اختناق في حريق وحدة سكنية بـ ضواحي بورسعيد رغم اعتراض روسيا والصين.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن قرار الاتفاق النووي الإيراني

النواب يناقش اعتراض الرئيس على تعديلات الإجراءات الجنائية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي.

وكانت اللجنة العامة قد وافقت في اجتماعها أمس، بحضور وزيري العدل عدنان فنجري، والشئون النيابية والقانونية، على الاعتراض المقدم من الرئيس، وأوصت بدراسة الملاحظات والتوافق بشأن التعديلات المقترحة.

ورفضت الحكومة عددًا من الاعتراضات، أبرزها ما يتعلق بالمادة 48 الخاصة بحالات دخول المنازل، حيث تمسكت وزارة العدل بصياغة المادة الحالية التي تتسق مع الدستور، مؤكدة صعوبة تحديد حالات الخطر في قائمة مغلقة، ومقترحة إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك".

كما رفضت الوزارة تعديل المادة 114، مؤكدة أن بدائل الحبس الاحتياطي المتاحة كافية، مشيرة إلى صعوبات فنية ومالية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة.

وفيما يتعلق بالمادة 411، تمسك وزير العدل بصياغتها الحالية، رغم اعتراض الرئيس على إلزام المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله دون منحهما فرصة الحضور، وهو ما اعتُبر مساسًا بحق الدفاع.