بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 04:07 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حجاج الجمعيات الأهلية يؤدون مناسك عرفات وسط التزام كامل وتوفير كافة الخدمات النائب خالد مشهور يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة المنيا: استمرار خدمات فحص المقبلين على الزواج وصرف ألبان الأطفال خلال إجازة العيد جوميز يشترط ضم ماييلي وإمام عاشور ومروان عطية لتجديد عقده مع الفتح الزراعة: جاهزية قصوى لعيد الأضحى.. تشغيل 497 مجزرًا مجانًا ورفع كفاءة الحدائق ومتابعة حصاد القمح هيئة الإسعاف المصرية تعلن تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب وسط جاهزية كاملة بكافة القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.. محافظ أسيوط: توزيع 5 أطنان لحوم و1250 وجبة غذائية القبض على سائق ميكروباص تعدى على المواطنين بالضرب والسب في الشرقية محافظ أسيوط: حملات مكثفة قبل عيد الأضحى تضبط 105 كجم لحوم ودواجن محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية

الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أكد محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين، إن القرار الخاص بـ رفض قيد الحاصلين على ليسانس حقوق في نقابة المحامين لغير الحاصلين على الثانوية العامة، هو قرار من المحكمة الإدارية العليا، بعد قرار من القضاء الإداري.

وأضاف وكيل النقابة العامة للمحامين، أن هذا القرار تنفيذا للقانون، موضحًا أن المادة 17 لسنة 83، والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008، كان لا يشترط حصول الطالب على الثانوية العامة من أجل الانضمام لنقابة المحامين، وأن الشرط هو حصول الخريج على ليسانس الحقوق فقط، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

ولفت إلى أنه بعد انتشار الجامعات المفتوحة كان يدخل طلاب حاصلين على تعليم متوسط، لكليات الحقوق، وأن القانون تدخل ووضع المادة 147 لسنة 2019 بأن تكون شهادة الثانوية العامة شرطا لدخول الخريج نقابة المحامين.

وأشار إلى أن نقابة المحامين تطبق القانون، ولذلك لن يتم ضم أي خريج لم يحصل على الثانوية العامة، وأنه لا يستطيع أحد مخالفة القانون، وأن هناك بعض الأعضاء تم استبعادهم من النقابة بالقانون.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq