بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين

نقابة المحامين
محمود شاكر -

أكد محمد الكسار وكيل النقابة العامة للمحامين، إن القرار الخاص بـ رفض قيد الحاصلين على ليسانس حقوق في نقابة المحامين لغير الحاصلين على الثانوية العامة، هو قرار من المحكمة الإدارية العليا، بعد قرار من القضاء الإداري.

وأضاف وكيل النقابة العامة للمحامين، أن هذا القرار تنفيذا للقانون، موضحًا أن المادة 17 لسنة 83، والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008، كان لا يشترط حصول الطالب على الثانوية العامة من أجل الانضمام لنقابة المحامين، وأن الشرط هو حصول الخريج على ليسانس الحقوق فقط، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

ولفت إلى أنه بعد انتشار الجامعات المفتوحة كان يدخل طلاب حاصلين على تعليم متوسط، لكليات الحقوق، وأن القانون تدخل ووضع المادة 147 لسنة 2019 بأن تكون شهادة الثانوية العامة شرطا لدخول الخريج نقابة المحامين.

وأشار إلى أن نقابة المحامين تطبق القانون، ولذلك لن يتم ضم أي خريج لم يحصل على الثانوية العامة، وأنه لا يستطيع أحد مخالفة القانون، وأن هناك بعض الأعضاء تم استبعادهم من النقابة بالقانون.