بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 12:44 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرابزون يسقط أمام فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركة صلاح استدعاء ثلاثي الزمالك لمعسكر منتخب 2007 استعدادًا لبطولة إفريقيا بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» إلى 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية دوري المؤتمر الأوروبي.. الدقيقة 60.. طرابزون محمد صلاح 0-1 فرايبورج أسماء الفائزين بجوائز الثقافة الجماهيرية في دورتها الأولى بقيمة 400 ألف جنيه قائمة منتخب مصر للناشئين لخوض تصفيات شمال أفريقيا أيمن حسين رئيس مجلس إدارة Sky Investments يهنئ مصطفى القاضي بتوليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنوڤو للتطوير العقاري – مصر 32 هدفًا في اليوم الأول.. انطلاقة مثيرة لكأس العرب لكرة القدم الشاطئية ببورسعيد طرابزون سبور محمد صلاح يتأخر أمام فرايبورج في الشوط الأول الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمباراة التأمين في كأس مصر شرطة البيئة تضبط 4 آلاف طن أسمدة زراعية مغشوشة بالمنوفية مجلس الزمالك يستقبل المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بقيادة لطفي السقعان

سبب عدم تسليم نجل محمد رمضان إلى دار الرعاية

  الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

يتساءل العديد من المتابعين لقضية نجل الفنان محمد رمضان عن مصيره ، بعدما قضت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان محمد رمضان، لعدم حضوره.

ويسعى دفاع نجل محمد رمضان، الى نظر القضية امام محكمة جديدة "محكمة جنح مستانف الطفل" بعد تغيبه فى جلسة المعارضة الاستئنافية ، حيث سيتم تقديم إقرار التصالح مع أهل الطفل الضحية المعتدى عليه من نجل محمد رمضان داخل نادي نيو جيزة.

ووفقا للمادة 107 من قانون الطفل فإن إيداع الطفل "نجل محمد رمضان" يكون في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها.

ولم يتضمن حكم المحكمة مدة للإيداع، طبقا للقانون، ويجب على المحكمة متابعة أمر الطفل عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير، كما يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون.

ونظم قانون الطفل طرق الطعن على الحكم حيث نص على أن يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.

نص قانون الطفل على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.

موضوعات متعلقة