بوابة الدولة
الخميس 12 مارس 2026 12:22 مـ 23 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة: زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم والبنية الأساسية طلب إحاطة للنائب أحمد عصام لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة الحرس الثورى الإيرانى يستهدف ناقلة نفط أمريكية وتحذيرات من أزمة وقود الأوضاع مستقرة.. سفارة مصر فى قطر تنفى تنظيم إجلاء للمواطنين من الدوحة تزامنا مع دخول العيد.. النائب محمد زين الدين يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ”انفلات الأسعار” بعد زيادة البنزين غلق كلى بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل لتنفيذ أعمال المونوريل الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية البدوي: العمل أساس بناء الدولة ومصر ستظل آمنة بوحدة شعبها وجيشها القوي مستشفى الحياة ببورفؤاد يقدم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» 5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك فى مصر وزير الصحة يشيد بدور مؤسسة مجدي يعقوب في إنقاذ القلوب وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

بطاقات الدفع
بطاقات الدفع

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم "عاطل" مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وألقى القبض على المتهم وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

و نصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9217 52.0217
يورو 60.2448 60.3712
جنيه إسترلينى 69.7568 69.9068
فرنك سويسرى 66.6689 66.8230
100 ين يابانى 32.7747 32.8461
ريال سعودى 13.8358 13.8632
دينار كويتى 169.5680 169.9501
درهم اماراتى 14.1341 14.1640
اليوان الصينى 7.5610 7.5773