بوابة الدولة
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:41 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التحقيق مع متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة رادار المرور يلتقط 1215 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 17 درجة أمطار متفاوتة الشدة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 هيئة الدواء تحذر «خال العيال» بسبب جهاز جلسات البخار.. غير مرخص بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة دقيقة لعلاج تشوه شرياني وريدي نادر بفروة الرأس فخامة الرئيس السيسى: أهمية دمج الخدمة المجتمعية بالمشروعات الاستثمارية فخامة الرئيس السيسى: الانتهاء من كافة مشروعات حياة كريمة بحد أقصى 2030 فخامة الرئيس السيسى: 13 تريليون جنيه حجم أموال تم ضخها في الاقتصاد المصرى وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية «مصر الرقمية» ومستهدفاتها حتى 2030.. والمواطن محور التحول الرقمي هيئة الدواء تحذر من 3 إعلانات غير مرخصة لمنتجات «Basalin» و«Averocobavit» و«Ezoko»

وكيل وزارة العمل لـ”الستات”: إجازات زواج غير منصوص عليها بالقانون الجديد

السيد الشرقاوى
السيد الشرقاوى

قال السيد الشرقاوي، وكيل وزارة العمل بالقاهرة مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، إن بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من اليوم 1 سبتمبر، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم بعقوباته الرادعة، مع الاستمرار في التوعية ومنح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها، موضحًا أن مفتشي العمل عند اكتشاف المخالفات يمنحون صاحب العمل إنذارًا لمدة شهر لإزالتها.

وأكد، خلال حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر قناة CBC وجود قائمة مراجعة تفتيش العمل أو ما يعرف بـ"قائمة المخالفات"، التي يتم توزيعها على المنشآت لتوضيح المواد القانونية والعقوبات وسبل الاستيفاء، وذلك في إطار الشفافية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة انتقالية من قانون 12 إلى قانون 14، حيث يعتمد نظام التفتيش الآن على الأجهزة اللوحية (التابلت) التي تضم قائمة المخالفات بشكل إلكتروني.

وأوضح أن القانون الجديد أجرى تعديلات مهمة، منها زيادة الإجازة العارضة من 6 أيام إلى 7 أيام سنويًا، لتكون جزءًا من الإجازة السنوية، وليس بندًا منفصلًا، مؤكدًا أن رصيد الإجازات للعامل يكون 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا بعد عشر سنوات أو بعد سن الخمسين، أما الأشخاص ذو الإعاقة والأقزام، فلهم 45 يومًا سنويًا، وهو ما يمثل نقلة تشريعية مهمة.

وتابع، أن إجازة الزواج غير منصوص عليها في القانون، لكنها قد تحسب من رصيد الإجازات السنوية أو كإجازة بدون أجر، بينما استحدث القانون يوم إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ميلاد طفل جديد.

وفيما يخص الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس، أوضح أن العامل يستحق إجازة مدتها 30 يومًا بأجر كامل مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.