بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:42 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يكتفي بمران وحيد استعدادًا لودية النصر في بداية تحضيرات الموسم الجديد توغل إسرائيلي في شقرا وصربين ورفع العلم داخل قلعة دوبيه الأثرية ”نقل الكهرباء” توقع عقد إنشاء محطة محولات ميناء دمياط لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية تامر عاشور يعلن سحب ألبوم مراية الحب بشكل مفاجئ من منصة أنغامى محافظ الشرقية يتفقد مخطط أعمال التطوير الجاري تنفيذه بفاقوس محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة فاقوس خالد تامر طايع يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو متى بشاي: تطوير المنافذ التموينية يعزز استقرار الأسواق ويحسن تجربة التسوق *52 خبيرًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقشون الأثر التشريعي والاجتماعي لقانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات صاروفيم تستعرض التجربة المصرية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤتمر العربي الإقليمي بالأردن جراحة نادرة اجراها جراحى الاوعية الدموية بجامعة الزقازيق جنرال موتورز ترحب باعتماد المعايير الأمريكية للسيارات فى مصر

بعد قرار التموين الأخير .. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع

السلع الغذائية
السلع الغذائية

في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية جهودا كبيرة بدعم الشركات التابعة وتعزيز دورها في توفير السلع وضبط الأسواق،مع التوسع في المعروض من السلع الأساسية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، نجد الكثير من التجار الذين يحتكرون أسعار السلع ويستغلون المواطنين لتحقيق أرباح مالية خيالية.

كان قد عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة ، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة تداول السلع وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان توافرها بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.

طبقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.