بوابة الدولة
الخميس 20 أغسطس 2026 03:25 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر للاشادة بدورها خلال فترة عملها بمصر رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات المختلفة نجاح أول جراحة لإصلاح ”الشفة الأرنبية” بمستشفى منفلوط النموذجي بأسيوط معلومات الوزراء يستعرض أهمية اقتصاد الفضاء كأحد القطاعات الاستراتيجية الصاعدة البنك المركزي يحذر من مكالمات الاحتيال.. «لا تمنح بياناتك لأي شخص» التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا حول تحويلات تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب النائبة مروة حسان: توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم تضع حجر الأساس لإعداد كوادر تواكب سوق العمل الإحصاء: 23.1% ارتفاعا بقيمة الصادرات المصرية لقطر خلال أول 5 شهور من عام 2026 الرئيس السيسى يوافق على تعديل اتفاقية التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية حسين عيسى يبحث مع مجموعة صينية إقامة مجمع صناعى متكامل باقتصادية قناة السويس الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء قطر التعاون لتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر لأى محاولات تمس بسيادة واستقرار الدول العربية

زوجة تطلب الطلاق بسبب قائمة المنقولات.. تعرف على التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد أيام من الزواج، طالبت بالانفصال عنه وذلك بعد تهديده لها، وإجبارها توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وقائمة المنقولات، لتؤكد:" هربت من منزله خوفاً على حياتي بعد تعديه علي بالضرب، وإجباري علي توقيع تنازل".

وأكدت:" قدمت مستندات تفيد تهديده لي، وتعديه علي بالضرب المبرح، وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه ضرر كبير بي، واستيلائه علي مصوغاتي، ورفضه الانفصال عني، وعندما حررت بلاغ ضده وطالبت بإثبات حقوقي حاول اصطحابي بالقوة لمنزله".

وتابعت الزوجة :" زوجي مر حياتي واكتشفت حقيقته البشعة بعد الزواج، وواصل إساءته لي وسبي بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب لي بإصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي خلع للهروب من قبضته بعد أن رفض الانفصال عني، وتهديده لى بالتخلص مني، ورفضه تنفيذ الاتفاقات المبرمة بعقد الزواج".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

موضوعات متعلقة