بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 09:26 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمين الدهبي ” القيادي بحزب مستقبل وطن ”يحتفل بزفاف نجل شقيقته وحضور كبير من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان والشيوخ محمد فاروق يوسف: السيسي يقود صوت أفريقيا نحو التنمية والاستقرار خطوة جديدة تؤكد تسارع دخول الدول النامية عصر الطاقة النووية السلمية زراعة الشيوخ توصي بتدريب المزارعين على استخدام الميكنة الزراعية النائب ممدوح جاب الله يطالب وزير الصحة بسرعة تشغيل مستشفى حوش عيسى والوحدات الصحية انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض برعاية محافظ البحيرة إصابة 33 عامل بإختناق إثر نشوب حريق بمحطة تصدير حاصلات زراعية بصحراوى البحيرة نبيل دعبس: إلغاء مكتب التنسيق وتطبيق اختبارات القبول بالجامعات روشتة للقضاء على الغش وتطوير التعليم ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين رئيس تضامن النواب تطالب بترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مؤسسات الدولة ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين وزارة الصحة توجه رسائل هامة للوقاية من سرطان القولون .. تفاصيل

شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:

شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

نصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية

- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز

- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.

وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.

وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.

وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .

موضوعات متعلقة