بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 12:22 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس إدارة دار إقامة جامعة أسيوط بالقاهرة يناقش الحساب الختامي وخطط تنمية الموارد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج بتكلفة 38 مليون جنيه الدكتور سويلم يبحث الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من ”برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا” Water-JCAR، بما يعزز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه... الخبير العقارى فوزي السيد : مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة مواد البناء اللواء جمال عوض صرفنا 91% من معاشات التراكمات القديمة.. ولا توجد أزمة في السيستم الجديد فيكسد مصر (FEDIS) وحلول تتشاركان في تطوير أول منصة للسياحة الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بتوجيهات الوزير حسن رداد ..وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تبحثان خطة تنفيذية لتوسيع التعاون المشترك وتعزيز” إنجاز المشروعات” ”الزراعة” تنظم ورشة عمل لتدريب العاملين استعداداً لانتخابات الجمعيات التعاونية جامعة القاهرة: بنك مصر يضخ 11 مليون جنيه جديدة لدعم قصر العيني محمد رمضان يعِد متابعيه بأجر مصطفى حدوتة لمَن يستكمل أغنيته الجديدة وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي جنة همام.. طفولة ينهكها المرض وأم تنتظر بصيص أمل للعلاج خارج غزة

المستشار أسامةالصعيدي: الظروف الطارئة وسلطة القاضى التقديرية فى عقود المقاولات.

المستشار اسامة الصعيدي
المستشار اسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن محكمة النقض وهى محكمتنا العليا أرست العديد من المبادئ القضائية التى تتعلق بسلطة القاضى التقديرية فى إعمال نظرية الظروف الطارئة لتحقيق التوازن الاقتصادى فى عقود المقاولة ، ومواجهة الاختلال الاقتصادى الطارئ الذى يصيب التزامات رب العمل والمقاول.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن تطبيق القانون على وجهة الصحيح لايحتاج الى طلب من الخصوم، إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة.

وأشار المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق إلى المادة 2/147 من القانون المدنى التى تقضى " بأنة إذا طرأت ظروف استثنائيه عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهددة بخسارة فادحة، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول "

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على حكم المادة 4/658 من القانون المدنى التى تقضى بأنة " إذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائيه عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام علية التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزياده الأجر أو يفسخ العقد ".