بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 05:09 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير 4 مؤسسات طبية دعمًا لعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي ميناء القاهرة الجوي يكشف تفاصيل تعطل أحد مصاعد ساحة انتظار السيارات رئيس محكمة استئناف القاهرة يعلن تشكيل المكتب الفني للمحكمة وزير الصحة يكلف نائبه بتفقد موقع الحريق بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام وزير العدل بافتتاح محكمة بورفؤاد: ثقة المجتمع تبنى على سرعة العدالة ودقة أحكامها ”المتحدة للرياضة” تبدأ خطواتها الأولى بمجال السياحة الرياضية من خلال دعم حملة «يلا ساحل» بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر” الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: مبادرة ”افتح حسابك” للمصريين بالخارج قائمة في 16 دولة رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على خفض مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى 3 أيام فقط وزير النقل: التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع يبدأ خلال سبتمبر المقبل رئاسة الجمهورية: خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر وحل مشكلة الازدحام المروري شركة vivo تُطلق رسميًا سلسلة X300 في مصر وتُوسع منظومتها الذكية مع Watch GT 2 وBuds Pro

لو إيجار قديم.. الشقة هتتأخد لو سايبها مقفولة أو عندك شقة تانية باسمك

مجلس النواب وعقارات قديمة
مجلس النواب وعقارات قديمة

حدد قانون الإيجار القيدم والذى وافق علية مجلس النواب نهائيا مؤخرا عدد من الحالات تجيز إخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك وذلك بينهما بالنسبة للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

نصت المادة 7 من القانون مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2 - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة