بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 12:15 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يؤكد أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع أكثر من 90 طنًا من المخلفات رئيس الرعاية الصحية يبحث التعاون مع روسيا في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي 28 شركة ومصنعًا تشارك في ملتقى توظيف رابحة ببني سويف لتوفير فرص عمل للخريجات النواب يناقش الاسبوع المقبل تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات الصرف الصحي الممولة من بنك التعمير النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة النواب يناقش الأسبوع المقبل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتنظيم الدفاتر وإصدار البطاقة الضريبية المؤقتة النائب طاهر فتح الباب : اتوبيسات .. لنقل الملاحظين الى لجان الثانوية... طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة الشائعات المتداولة بشأن استخدام الهرمونات مواعيد قطارات الصعيد 2026.. خريطة الرحلات من القاهرة وأسوان والعكس اليوم

لو إيجار قديم.. الشقة هتتأخد لو سايبها مقفولة أو عندك شقة تانية باسمك

مجلس النواب وعقارات قديمة
مجلس النواب وعقارات قديمة

حدد قانون الإيجار القيدم والذى وافق علية مجلس النواب نهائيا مؤخرا عدد من الحالات تجيز إخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك وذلك بينهما بالنسبة للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

نصت المادة 7 من القانون مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2 - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education