بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 07:59 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شبورة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع تحذير عاجل من الأرصاد بسبب ضربات البرق والرعد.. اعرف المناطق المتأثرة مجلس حكماء المسلمين يحذر من خطر جماعات التطرف ويدعو إلى حماية الشباب من الاستقطاب سلاح الجو الإندونيسي يستقبل الطائرة الرئاسية ترحيبا بوصول الرئيس السيسى لجاكرتا الرئيس السيسى يلتقى نظيره الإندونيسى غدًا فى القصر الرئاسى بجاكرتا ويعقدان مؤتمرًا صحفيًا 6 مرشحين في اليوم الأول لانتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية وزير الثقافة يعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السابعة لعام 2027..الإثنين المقبل محمد منير.. حكاية عمر بدأت بشريط كاسيت ولم تنته منتخب كرة القدم لقصار القامة يدخل معسكرًا بالإسكندرية استعدادًا لكأس العالم بالمغرب فوزي السيد يطالب بإطلاق برنامج قومي لخفض تكلفة البناء وتوطين تكنولوجيا التشييد الحديثة انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل بالحوامدية بداخله 21 ألف قطعة مجهولة.. ضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص بالشرقية

الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي.

وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة.

وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة إلى تقدير ملاءمة الجزاء، إذ إن هذا الأمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة أو لمجلس التأديب المختص.

وشددت المحكمة على أنه إذا استخلصت جهة التأديب من وقائع الدعوى دليلاً سائغًا يؤكد وقوع الموظف في مخالفة تستحق العقاب، وكان هذا الدليل قائمًا على أسس واقعية ومنطقية، فإن استخلاصها يكون بمنأى عن الطعن.

وجاءت هذه المبادئ القضائية في حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا، والمقدم ضد أحد الموظفين المحال إلى المساءلة التأديبية.