بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 02:07 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رحلة انتهت وأخرى مستمرة، أساطير كأس العالم 2026 بين الوداع والمطاردة إزالة بسكول مخالف على أملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 29 بكوم حمادة الرئيس السيسي يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين مارتينيز يرفض اتهام حكم مباراة مصر: ما يحدث من صنع الإعلام كورتوا يهدد منتخب بلجيكا وشرط واحد لاستمراره بدء الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي 2026-2027 |صور نبيل الشوباشي يعود لـ«نايل تي في» ليقود التوك شو الرئيسي وينقل خبرة «فرانس 24» للأجيال الجديدة منتخب السلة يواجه نيوزيلندا في مستهل مشواره بكأس العالم تحت 17 عاما للناشئات استعدادًا لاستضافة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.. معدلات النمو غير المسبوقة بمطار العلمين الدولي لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. ”الزراعة” و”كاردني” يختتمان ورشة ”البصمة الكربونية” سويسرا تتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم التنمية المحلية والبيئة تعتمد أولويات 2026 مع الأمم المتحدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد والعمل المناخي

الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تتوقف على ثبوت انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يصدر عن الموظف فعل يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى ولو كان خارج نطاق العمل الرسمي.

وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يؤكد أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع محددة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل إطار الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك معيب يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، ولو بصفة غير مباشرة.

وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقف عند حدود التحقق من قيام سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة إلى تقدير ملاءمة الجزاء، إذ إن هذا الأمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة أو لمجلس التأديب المختص.

وشددت المحكمة على أنه إذا استخلصت جهة التأديب من وقائع الدعوى دليلاً سائغًا يؤكد وقوع الموظف في مخالفة تستحق العقاب، وكان هذا الدليل قائمًا على أسس واقعية ومنطقية، فإن استخلاصها يكون بمنأى عن الطعن.

وجاءت هذه المبادئ القضائية في حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا، والمقدم ضد أحد الموظفين المحال إلى المساءلة التأديبية.