بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 03:43 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين من الأمية بأسقفية الخدمات وزير الطيران أمام الشيوخ: لا بيع للمطارات المصرية رفع جلسات الشيوخ إلى 8 يونيو المقبل الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن قطاع الطيران للجنة الثقافة وزير الطيران ردا علي تأخر شنط المسافرين: وضعنا خطة لتطوير أنظمة سير الأمتعة النائب تامر عبد الحميد أمام الشيوخ : ملف الطيران «أمن قومي واقتصادي».. وتراجع الخدمات بالمطارات يحتاج وقفة حاسمة وزيرا ”الشباب والرياضة” و ”الزراعة” يبحثان عدداً من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين رئيس نقل النواب: قناة السويس أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري وزير الطيران: تراجع الخسائر لـ 13 مليار جنيه.. والعنصر البشري أكبر تحدياتنا سامح حفني أمام ”الشيوخ”: مصر للطيران لا تستهدف تصنيف الـ 5 نجوم حالياً منتخب مصر للباراسيكل يكتب التاريخ.. يحصد 14 ميدالية أفريقية متفوقاً على الجزائر لطفي شحاته يطالب بجدول زمني لإنهاء ملف التصالح

ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم.. ومراعاة غير القادرين

الإسكان
الإسكان

يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، لإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق العدالة بين الطرفين بعد عقود من الاختلال.

وتنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم المرتقبة مناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب المقبلة، على أنه، إعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها

َونص المادة 6 من مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%

موضوعات متعلقة