بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 10:25 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر للطيران تتسلّم أول طائرة بوينج B737-8 MAX ضمن خطة تحديث الأسطول جامعة القاهرة تختتم ”قافلة النصر” بحصاد 7700 خدمة في حلايب وشلاتين قرار جديد بتجديد حبس طرفي مشاجرة بالخانكة بتهمة البلطجة محمد عبدالجليل: بن شرقي لاعب «حلانجي».. وأرفض استمرار توروب مع الأهلي قرارات وزارية بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة بنها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة مشتركة بالوزارة على 5 أحياء بمحافظة الإسكندرية تموين الغربية: توريد 42 ألف و200 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع أشعة جديدة تحسم موقف بلعمري من العودة للأهلي في ختام الدوري فانوس ينضم للوفد ويطرح رؤية للنهوض بالاقتصاد رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز المورد لصناعة البتروكيماويات رئيس مجلس أمناء «صناع الخير» يحصل على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 141 زيارة ميدانية لمتابعة 60 مستشفى و81 وحدة صحية

لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر

محكمة الأسرة _أرشيفية
محكمة الأسرة _أرشيفية

يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.

-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.

- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.

- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.

-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.

-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته

موضوعات متعلقة