بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 02:42 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
15 دولة عربية تؤكد مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى قبل انطلاق منافساتها بالإسماعيلية حزب السادات: لقاء السيسي وترامب يؤكد مكانة مصر كقوة سلام واستقرار جامعة بورسعيد تقفز عالميًا إلى المركز 821 ضمن تصنيف U.S. News جهاز أكتوبر يضع إنذارات على الشقق الشاغرة تفعيلا لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعى سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء 17- 6 - 2026.. 40 ألف جنيه سعر الطن ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران تمنعها من امتلاك سلاح نووى ترامب: الإيرانيون خدعوا أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات رئيس جامعة بني سويف يشهد احتفالية أبطال الإرادة لتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم ترامب: الإيرانيون خدعوا أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات عبير عطا الله: مشاركة مصر في قمة السبع اعتراف دولي بثقلها السياسي ودورها المحوري في صياغة الحلول العالمية ترامب: نعمل على حل أزمة سد النهضة وإثيوبيا تعاملت مع مصر بطريقة غير منصفة التضامن والتربية والتعليم توقعان بروتوكول تنظيم تراخيص حضانات المدارس الخاصة والدولية

لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر

محكمة الأسرة _أرشيفية
محكمة الأسرة _أرشيفية

يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.

-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.

- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.

- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.

-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.

-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education