بوابة الدولة
الأربعاء 18 مارس 2026 07:11 مـ 29 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نشاط مكثف لرئيس مركز ابو حماد محافظة الشرقية صحة الشرقية قافلة الملاك بأبو حماد تقدم الخدمة لأكثر من ١١٠٠ مريض تعليم الشرقية :رمضان يفاجئ 4 مدارس بادارتين وبعقد اجتماعا بمديرى عموم التعليم الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب السعودية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر متحدثة الحكومة البريطانية: لن ننجر لحرب فى الشرق الأوسط ونفضل الحل الدبلوماسى تقرير: ترامب يسعى إلى تدمير قدرات إيران ويميل لإنهاء الحرب قبل نتنياهو متحدثة الحكومة البريطانية: لن ننجر لحرب فى الشرق الأوسط ونفضل الحل الدبلوماسى رئيس الوزراء: إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور عقب عيد الفطر إنذارات في السعودية والأردن مع تصاعد الهجمات الصاروخية في المنطقة مصر محور لوجيستى جديد.. اتفاق مع شركة سعودية لإنشاء ممر لنقل البضائع للخليج وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية

لو زوجك رفض سداد النفقات إجراء قانونى عليكى اتخاذه لمنعه من الهروب والسفر

محكمة الأسرة _أرشيفية
محكمة الأسرة _أرشيفية

يجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة، وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مرفقًا به مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج أو المطلق حاله تهربه من سداد نفقات زوجته أو أبنائه.

-القانون منح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

- وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.

- خطوات إصدار أمن المنع من السفر بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- تختص إدارة التنفيذ بوزارة العدل ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

-يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.

- يكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.

-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.

-يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231