بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 12:56 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة وزيرة التضامن تشهد إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي بالتعاون
 شراكة بين أبو غالي موتورز وإكسون موبيل مصر لتعزيز خدمات ما بعد البيع ووسائل التنقل المبتكرة قرار من محافظ القاهرة بشأن «الاسكوتر الكهربائي والتوك توك» مصادرة 1525 كيلو لحوم ودواجن ورنجة غير صالحة بالغربية مصرع عنصر إجرامي وضبط أسلحة ومخدرات بـ 94 مليون جنيه خلال استهداف بؤر إجرامية ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم محافظ القاهرة: المنع النهائى لسير التوكتوك فى الشوارع الرئيسية موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري الممتاز إعصار ميليسا يهدد جامايكا وكوبا والبهاما..أوامر إجلاء وأمطار غزيرة ”فيديو” محافظة القاهرة: مطلع جديد لكوبرى أكتوبر من ميدان رمسيس لمواجهة التكدس

الكويت تحظر رفع الأعلام الأجنبية إلا بترخيص من وزير الداخلية

علم الكويت
علم الكويت

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، والذي تضمن حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد إلا بترخيص من وزير الداخلية واستثنت من ذلك البطولات الرياضية الإقليمية، كما حظرت رفع الشعارات والأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وفرضت عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمخالفي ذلك.

ونص المرسوم على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 تحظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية داخل دولة الكويت.

كذلك حظر المرسوم رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية (خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات)، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية.

وشمل المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن معاقبة كل من يرفع العلم الوطني (علم الكويت) "على الأفعال الخاصة بصفة مستمرة أو متعمدة كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علم ممزق أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". وكذلك معاقبة "كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد التي تمارس عليها في المادة الثالثة مكرر من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونص المرسوم أيضا على معاقبة "كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية التي تمارس عليها في المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، ويتضاعف في حالة العودة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 إلى أن تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية جاء حفاظا على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء والحفاظ عليه للوحدة الوطنية.

وأضافت أن حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية الأجنبية إلا بعد الحصول على تصريح من وزير الداخلية صدر كذلك؛ لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الأعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الدبلوماسية، لذلك فقد نص القانون صراحة على عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6010 جنيه 5955 جنيه $125.88
سعر ذهب 22 5510 جنيه 5460 جنيه $115.39
سعر ذهب 21 5260 جنيه 5210 جنيه $110.14
سعر ذهب 18 4510 جنيه 4465 جنيه $94.41
سعر ذهب 14 3505 جنيه 3475 جنيه $73.43
سعر ذهب 12 3005 جنيه 2975 جنيه $62.94
سعر الأونصة 186975 جنيه 185200 جنيه $3915.27
الجنيه الذهب 42080 جنيه 41680 جنيه $881.15
الأونصة بالدولار 3915.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى