المستشار أسامةالصعيدي: التزوير فى محررات البنوك جناية عقوبتها السجن.

اكد المستشار أسامةالصعيدي على أن محررات البنوك هى محررات عرفية وليست رسمية ومع ذلك جعل المشرع التزوير فيها عقوبتة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين وذلك طبقا للمادة( 214 مكرر ) من قانون العقوبات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التفرقة بين المحررات العرفية والرسمية تبدو اهميتها ، فى أن الضرر فى المحررات العرفية هو ركن من أركان الجريمة يشترط وقوعة حتى يدخل التزوير فى دائرة التجريم ، ويتعين على المحكمة استظهار الضرر عند القضاء بالإدانة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضة ، أما التزوير فى المحررات الرسمية يفترض تحقق الضرر فيها بمجرد التزوير ولايشترط استظهار الضرر.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن أن المشرع نص فى المادة( 214مكرر) من قانون العقوبات على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين فى حالة تزوير أو استعمال محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات أو أى منشأة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها.