بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 09:48 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المعلم خط احمر ..محاسبة نعم لكن دون اهانه ..وعدم تحويل المدرسة الى شو اعلامى وزيرة الإسكان تستعرض التنسيقات المختلفة مع الجهات المعنية لإتاحة الأرض لشركة مشروع ”رأس الحكمة” محمد فودة يكتب:هيبة المعلم في مهب الريح... محافظ القليوبية يهين مديرة مدرسة.. ووزير التعليم يتفرج مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ترامب: أسعار النفط ستتراجع بشدة عند ”انتصارنا” فى الحرب مع إيران الإمارات تدين بشدة الهجمات على أهداف مدنية واقتصادية وسفن سعودية الرئيس السيسى: ضرورة تحويل العلاقات الممتازة بين مصر وقبرص واليونان لفرص اقتصادية مصر وقبرص واليونان: نرفض أى أعمال تهدد الاستقرار الإقليمى ونتمسك بسيادة الدول بيان مشترك بين مصر وقبرص واليونان: ندعم حقوق الفلسطينيين ونرفض التهجير القسرى ضبط سيارة نقل بسبب حمولة زائدة وتعريض حياة المواطنين للخطر القبض على المتهم بالاصطدام بسيارة سيدة أعلى كوبري الداخلية تضبط المتهمين بتهديد شخص بسلاح بسبب خلافات عائلية

المستشار أسامةالصعيدي: التزوير فى محررات البنوك جناية عقوبتها السجن.

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

اكد المستشار أسامةالصعيدي على أن محررات البنوك هى محررات عرفية وليست رسمية ومع ذلك جعل المشرع التزوير فيها عقوبتة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين وذلك طبقا للمادة( 214 مكرر ) من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التفرقة بين المحررات العرفية والرسمية تبدو اهميتها ، فى أن الضرر فى المحررات العرفية هو ركن من أركان الجريمة يشترط وقوعة حتى يدخل التزوير فى دائرة التجريم ، ويتعين على المحكمة استظهار الضرر عند القضاء بالإدانة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضة ، أما التزوير فى المحررات الرسمية يفترض تحقق الضرر فيها بمجرد التزوير ولايشترط استظهار الضرر.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن أن المشرع نص فى المادة( 214مكرر) من قانون العقوبات على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين فى حالة تزوير أو استعمال محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات أو أى منشأة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها.