بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 01:01 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية - صور مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية المساعدات المصرية.. سند لأهالي قطاع غزة في مواجهة نقص الغذاء الرئيس السيسي: أتوجه بخالص التعازي للملك عبد الله وشعب الأردن في ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس بالكرك اللجنة المصرية في غزة تدشن مبادرة لتوزيع المواد الغذائية تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة اليمن بكأس الخليج الزمالك للسيدات يفوز على إس أي كا بسداسية نظيفة في الدوري الممتاز رائف تمراز: روابط مستخدمي المياه شريك أساسي في إدارة الموارد المائية التضامن تستعرض حصاد أسبوع: تمويل جديد لمستفيدي تكافل وكرامة ومشاركة موسعة في منتدى مصر 2026 ومعرض تراثنا الحصاد الاسبوعى لأهم انجازات وأنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية انتخابات النادي المصري.. استمرار غياب المرشحين لليوم الثالث الزمالك يحصل على أرض جديدة لبناء الفرع الثالث

المستشار أسامةالصعيدي: التزوير فى محررات البنوك جناية عقوبتها السجن.

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

اكد المستشار أسامةالصعيدي على أن محررات البنوك هى محررات عرفية وليست رسمية ومع ذلك جعل المشرع التزوير فيها عقوبتة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين وذلك طبقا للمادة( 214 مكرر ) من قانون العقوبات.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التفرقة بين المحررات العرفية والرسمية تبدو اهميتها ، فى أن الضرر فى المحررات العرفية هو ركن من أركان الجريمة يشترط وقوعة حتى يدخل التزوير فى دائرة التجريم ، ويتعين على المحكمة استظهار الضرر عند القضاء بالإدانة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضة ، أما التزوير فى المحررات الرسمية يفترض تحقق الضرر فيها بمجرد التزوير ولايشترط استظهار الضرر.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن أن المشرع نص فى المادة( 214مكرر) من قانون العقوبات على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين فى حالة تزوير أو استعمال محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات أو أى منشأة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها.