بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 09:59 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

3% من الأجر التأمينى سنويا.. تعرف على شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل

قانون العمل
قانون العمل

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حق العامل في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، لتكون أداة حقيقية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

وأوضح القانون شروط لاستحقاق العلاوة، هي

يستحقها العامل بانقضاء سنة كاملة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ آخر علاوة حصل عليها، وهى تصرف بشكل دوري سنوي دون الحاجة إلى مطالبة العامل بها.

وحدد قانون العمل أن نسبة العلاوة تحتسب من الأجر التأميني، وهو الأجر الذي يبنى عليه حساب الاشتراكات التأمينية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يعني أن العلاوة مرتبطة مباشرة بحقوق العامل عند التقاعد.

وجاء النص على العلاوة فى القانون لضمان عدالة الأجور وتعويض العاملين عن التضخم وزيادة الأسعار، ما يعكس توجه الدولة لحماية الحقوق المالية الأساسية للعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين في علاقات العمل.

أما بالنسبة للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة تمنعها من صرف العلاوات، فقد نصت المادة (12) من القانون على أنه في حال تعذر صرف العلاوة بسبب ظروف اقتصادية تواجهها المنشأة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في: تخفيض نسبة العلاوة أو الإعفاء من صرفها مؤقتا، على أن يتم اتخاذ القرار خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231