بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:37 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نسخة رسمية لكنها مخترقة: هجوم سلسلة توريد يستهدف مستخدمي DAEMON Tools عالمياً استراتيجية متكامله لتعزيز فرص مشاركة شركات التكنولوجيا بمعرضي ”جيتكس كينيا وبرلين ”للتوسع في إفريقيا وأوروبا لقاء حقوقى موسع تحت قبه مجلس النواب لتعزيز قنوات الحوار إنجاز تاريخي لحقوق عين شمس: أول فريق عربي يتأهل لنهائي مسابقة محكمة صورية دولية مجانًا لأول مرة.. إتاحة الولادة الطبيعية الأولى بجميع مستشفيات قنا الحكومية ”الزراعة” تنفذ أكثر من 7200 ندوة إرشادية بيطرية خلال أبريل لدعم صحة الحيوان المجلس العالمى للسفر يؤكد الثقة الكبيرة فى المقومات السياحية المصرية الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس العالمى للسفر الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة وزيرا الاتصالات والعمل يعلنان إطلاق خدمة ”كعب العمل” إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية البورصة تصل لمستوى قياسية بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء ترتيب الحضانة فى مشروع قانون الأسرة الجديد.. وسر تقديم الأب بعد الأم

3% من الأجر التأمينى سنويا.. تعرف على شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل

قانون العمل
قانون العمل

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حق العامل في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، لتكون أداة حقيقية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

وأوضح القانون شروط لاستحقاق العلاوة، هي

يستحقها العامل بانقضاء سنة كاملة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ آخر علاوة حصل عليها، وهى تصرف بشكل دوري سنوي دون الحاجة إلى مطالبة العامل بها.

وحدد قانون العمل أن نسبة العلاوة تحتسب من الأجر التأميني، وهو الأجر الذي يبنى عليه حساب الاشتراكات التأمينية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يعني أن العلاوة مرتبطة مباشرة بحقوق العامل عند التقاعد.

وجاء النص على العلاوة فى القانون لضمان عدالة الأجور وتعويض العاملين عن التضخم وزيادة الأسعار، ما يعكس توجه الدولة لحماية الحقوق المالية الأساسية للعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين في علاقات العمل.

أما بالنسبة للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة تمنعها من صرف العلاوات، فقد نصت المادة (12) من القانون على أنه في حال تعذر صرف العلاوة بسبب ظروف اقتصادية تواجهها المنشأة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في: تخفيض نسبة العلاوة أو الإعفاء من صرفها مؤقتا، على أن يتم اتخاذ القرار خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة.

موضوعات متعلقة