بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 05:54 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA الرئيس السيسى وملك البحرين: ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة محافظ أسيوط: استمرار حملات طرق الأبواب بالقوصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات محافظ أسيوط: حملات مرورية مكثفة بمدينة ديروط لتعزيز السيولة والانضباط بالشوارع الدكتور محمد الصالحي: خطة توطين صناعة السيارات تدعم مستهدفات التنمية الصناعية محافظ أسيوط: إنشاء مطبات صناعية بطريق ساحل سليم السريع لتعزيز السلامة المرورية محافظ أسيوط: متابعة ميدانية لأعمال النظافة بمدخل مدينة الغنايم الغربي جامعة أسيوط تواصل مبادرة ”اكتشف تميّز كليات ومعاهد جامعة أسيوط” رئيس جامعة أسيوط يشارك في افتتاح جناحي جامعة أسيوط وجامعة أسيوط التكنولوجية مستشفى مصر للطيران تجدد اعتماد GAHAR للجودة

3% من الأجر التأمينى سنويا.. تعرف على شروط استحقاق العلاوة بقانون العمل

قانون العمل
قانون العمل

أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حق العامل في الحصول على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، لتكون أداة حقيقية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

وأوضح القانون شروط لاستحقاق العلاوة، هي

يستحقها العامل بانقضاء سنة كاملة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ آخر علاوة حصل عليها، وهى تصرف بشكل دوري سنوي دون الحاجة إلى مطالبة العامل بها.

وحدد قانون العمل أن نسبة العلاوة تحتسب من الأجر التأميني، وهو الأجر الذي يبنى عليه حساب الاشتراكات التأمينية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يعني أن العلاوة مرتبطة مباشرة بحقوق العامل عند التقاعد.

وجاء النص على العلاوة فى القانون لضمان عدالة الأجور وتعويض العاملين عن التضخم وزيادة الأسعار، ما يعكس توجه الدولة لحماية الحقوق المالية الأساسية للعامل وتحقيق التوازن بين الطرفين في علاقات العمل.

أما بالنسبة للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة تمنعها من صرف العلاوات، فقد نصت المادة (12) من القانون على أنه في حال تعذر صرف العلاوة بسبب ظروف اقتصادية تواجهها المنشأة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في: تخفيض نسبة العلاوة أو الإعفاء من صرفها مؤقتا، على أن يتم اتخاذ القرار خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة.

موضوعات متعلقة