بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:08 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.. الثلاثاء فوري وDMS تطلقان تكاملًا مباشرًا بين أنظمة DMS ونقاط بيع فوري لتعزيز كفاءة عمليات الدفع مدبولي: مشروع الأتوبيس الترددي السريع يسهم في توفير وسيلة نقل سريعة وحضارية وآمنة روسـاتوم و«بتروفيتنام» توقعان اتفاقية لإنشاء مركز للتصنيع الاضافي في فيتنام مصر ترفع حصيلة الميداليات لـ 46 ميدالية ببطولة أفريقيا للكاراتيه وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشاركان المزارعين حصاد الذرة بأبو المطامير في عيد الفلاح الـ 74 محافظ الشرقية يفتتح مدرسة سميرة عبد العزيز بمركز ههيا رئيس بعثة شباب اليد: المنتخب قدم ملحمة والتتويج بالأمم الإفريقية عن جدارة قرار جديد من معتمد جمال في الزمالك قبل مواجهة المحلة بالدوري الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا الشيخ محمود عبد الحكم.. صوت قرآني خالد في ذاكرة دولة التلاوة المصرية

منح وإعانات وتبرعات.. اعرف موارد المتحف الحضارى القومى كما نص عليها القانون

المتحف القومي المصري للحضارة
المتحف القومي المصري للحضارة

نظم القانون رقم 10 لسنة 2020، المعنى بهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، واختصاصها ومواردها طبقًا للقانون، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

فحددت المادة "13 " من القانون موارد المتحف القومى للحضارة المصرية كالآتى

1 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة.

2 - القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

3 - المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4 - مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.

5 - عائد استثمار أموال هيئة المتحف.

6 - حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.

وحددت المادة"14" من القانون استقلالية ميزانية المتحف على أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة. وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من عام إلى آخر.

أما المادة "15" فنصت على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإداري وفقا للقانون.