بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:06 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرح السيارة BYD ATTO 2 محليا .. مواصفات وسعر حقيقة تعيين مدير رياضي جديد في الأهلي أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر وزير الاستثمار: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات منتخب مصر يخوض تدريباته في التاسعة مساء بمركز المنتخبات الوطنية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدًا.. تعرف على المحطات القومي للطفولة والهلال الأحمر يستعدان للإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية ”طفل متوازن.. مجتمع متماسك” |صور بتكليفات من وزير الزراعة.. وفد مصري يبحث في ليبيا التعاون في مجالات الصحة الحيوانية والأمن الغذائي وصناعة الخيول ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر الجاري ماذا يقدم هشام خرما في حفله مع المايسترو ناير ناجي.. الليلة؟ فيديو متداول يكشف نزاعًا بين سائق توك توك وطليقته منذ 2024 القبض على «تيك توكر» بسبب محتوى مخالف للآداب بالجيزة

اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

حبس
حبس

يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح موقع بوابة الدولة الاخبارية فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.