بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:53 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 3 سيدات وشخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء يشهدان تجديد بروتوكول التعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية رئيس الوزراء يشهد افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية برشلونة يسعى لتدعيم دفاعه بلاعب بوروسيا دورتموند رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مؤتمر التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة “NeoGen” ٣٠٠ مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.. تطبيق سند يفوز بجائزة التميز للتأثير السريع ضمن جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني 2025 شراكة إستراتيجية بين شركتي ”بوسطة” و”جدارات” لتدريب العاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد المتميزة للغات وزير الري يستعرض الاستعدادات لعقد أول اجتماع للمجلس الأعلى للمياه وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يفتتحون الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل 8431 مترددا على عياداتها المختلفة خلال نوفمبر الماضي

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم

ألعاب نارية - أرشيفية
ألعاب نارية - أرشيفية

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6545 جنيه 6520 جنيه $137.59
سعر ذهب 22 6000 جنيه 5975 جنيه $126.12
سعر ذهب 21 5725 جنيه 5705 جنيه $120.39
سعر ذهب 18 4905 جنيه 4890 جنيه $103.19
سعر ذهب 14 3815 جنيه 3805 جنيه $80.26
سعر ذهب 12 3270 جنيه 3260 جنيه $68.80
سعر الأونصة 203505 جنيه 202795 جنيه $4279.54
الجنيه الذهب 45800 جنيه 45640 جنيه $963.13
الأونصة بالدولار 4279.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى