بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:18 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين|صور قافلة تُقدم أكثر من 1170 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية نعيم ببني سويف الدكتور المنشاوي يفتتح معرض ”التدوير البيئي المستدام” ضمن فعاليات الملتقى العلمي د .منال عوض تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات من المرحلة الأولى بسبب الأمطار، مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب أتوبيس بالغربية إقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية بـ«الكعابي» بالفيوم محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تتطلب الشمول والاستدامة وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية المستشار أسامةالصعيدي: إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد الجامعة الأمريكية تكرّم الكاتبة الصحفية مي حجي لحصولها على دبلوم الدراسات العليا في الإعلام الرقمي عصمت: تواصل دائم مع مؤسسات التمويل الدولية وشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية ورؤية الدولة للتحول الطاقي السجن المؤبد لسيدة اختطفت طفلة في الإسكندرية

آليات وإجراءات تسوية النزاعات الجمركية.. القانون يحدد التفاصيل

الجمارك
الجمارك

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن"التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية"، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .

ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.86
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.62
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.00
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.15
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.43
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4194.63
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.02
الأونصة بالدولار 4194.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى