بوابة الدولة
السبت 13 يونيو 2026 10:27 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
متحدث البترول يعلن: لا تخفيف للأحمال فى الكهرباء هذا الصيف ترامب: لا أموال لإيران وسنتعامل مع ”الغبار النووي” في الوقت المناسب تيسير مطر يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بمرور 8 سنوات على تأسيسها ويؤكد: نموذج وطني ناجح لصناعة القيادات الشابة ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا وفتح مضيق هرمز بعده مباشرة الأستاذ الدكتور رضا سعد عز يكتب مرض ارتجاع المريء :ليس مجرد حرقة معدة بل أبعد بكثير النائبة الدكتورة هناء العبيسي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحميل أصحاب العدادات الكودية أعلى سعر للكهرباء منتخب مصر يخوض تدريبه الرئيسى على ملعب Husky ballpark استعدادا لبلجيكا حزب الله يعلن التصدي لمسيرة إسرائيلية واستهداف مواقع وآليات في جنوب لبنان بوابة الدولة الإخبارية تشارك الكاتب الصحفي محمد أبو سريع فرحته بعيد ميلاد نجله ”تميم” ضبط 552 بطاقة تموينية و10 أطنان نخالة قبل التلاعب بالدعم بدمنهور موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 قبل مباراتها اليوم بكأس العالم 2026.. أشهر الأطعمة الشعبية فى سويسرا

آليات وإجراءات تسوية النزاعات الجمركية.. القانون يحدد التفاصيل

الجمارك
الجمارك

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط بشأن"التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية"، وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 63، على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .

ووفقا للمادة، إذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .

وتنص المادة رقم 64، على أنه مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .

ووفقا للمادة رقم 65، يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم، أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq