بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 10:05 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حركة تغييرات موسعة لرؤساء الأحياء والمراكز فى الجيزة العمل تعلن عن 1310 وظائف للشباب في تخصصات فنية وإدارية.. تفاصيل الأرصاد: غدا ذروة الموجة الحارة.. ارتدوا الملابس الصيفية بشكل رسمى الأرصاد تحذر: الحرارة العظمى غدا فى القاهرة 39 درجة وزير الصحة يبحث مع مجموعة «إنفينتشور» إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية وزارة الصحة: لا يوجد إصابات بفيروس هانتا فى مصر حتى الآن محمد حلاوة: استدعاء الرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات لمناقشة تمويل المشروعات متناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات: “ضمير الموظف” وراء أزمات التمويل الوهمي والشيكات الممنوعة مدبولى يستعرض مقترح إطلاق مبادرة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالمصانع رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين عددا من ملفات العمل صناعة الشيوخ تناقش ضوابط التمويل متناهي الصغر وتحذر من تعثر المقترضين ومخاطر غياب الرقابة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.. “حقوق جامعة الدلتا” تحتفي بحصول الباحث يوسف عمر غنيم على درجة الدكتوراه

تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر.

وخلال السطور التالية نرصد حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع لزوجته وفقا للقانون.

- قانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.

- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم، كما لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها.

- يشمل طلب الخلع تسجيل بمحكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع، وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها.

- على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال .

- عرض المهر أو مقدم الصداق يكون من قبل الزوجة قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.

- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.

- إذا دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية.

- للزوج رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.

موضوعات متعلقة