بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 03:43 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”البريد للاستثمار” و”أكسا” تحصلان على موافقة هيئة الرقابة المالية لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر وزير التموين يبحث مع مدير عام شركة IBM مصر آليات التعاون في مشروعات التحول الرقمي محافظ الشرقية يصدر 8 قرارات تأديبية ضد 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية ”الزراعة” تعقد اجتماعا موسعا لممثلي المجتمع المدني ومسئولي الطب البيطري للتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع ضبط 2 طن جبنة فاسدة في حملة تموينية بالفيوم شراكة إيتيدا و500 جلوبال: توسع في دعم ريادة الأعمال خارج القاهرة مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة ”البريد للاستثمار” و”أكسا” تحصلان على موافقة هيئة الرقابة المالية.. لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر في مصر كأس الأمم الأفريقية| انطلاق مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاده الـ45 انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة وبدء جهود الإنقاذ

خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق

محكمة الأسرة ـ أرشيفية
محكمة الأسرة ـ أرشيفية

الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.

- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.

- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .

-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.

- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.

-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.

- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.

- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.16
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.15
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.14
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.12
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.09
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.08
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4483.90
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1009.13
الأونصة بالدولار 4483.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى