بوابة الدولة
الجمعة 31 أكتوبر 2025 10:32 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استشهاد 3 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟ لقاءات مكثفة لوزير الخارجية غداً على هامش حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025 وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة الحوار واستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء جديد ضد عصابة ”الدكتور” للتنقيب عن الآثار في مايو ”الخدمات البيطرية” تعلن تحصين أكثر من 700 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع نجوم الفن يهنئون مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير.. حدث عالمي يليق بعظمة الحضارة المصرية الفنانة يسرا : المتحف المصري الكبير فخر لكل المصريين وتجسيد لعظمة حضارتنا وزير النقل : كافة الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير في أبهى صورها وجاهزة لاستقبال الزوار عمر كمال لـ محمد فؤاد: أنت أستاذى وحبيبي وصوتك كان بياخدلى حقى من الدنيا وزير الري: 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات

تأجيل محاكمة مدرب ”كيك بوكسينج” فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

ما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6135 جنيه 6105 جنيه $129.25
سعر ذهب 22 5625 جنيه 5595 جنيه $118.48
سعر ذهب 21 5370 جنيه 5340 جنيه $113.10
سعر ذهب 18 4605 جنيه 4575 جنيه $96.94
سعر ذهب 14 3580 جنيه 3560 جنيه $75.40
سعر ذهب 12 3070 جنيه 3050 جنيه $64.63
سعر الأونصة 190885 جنيه 189820 جنيه $4020.26
الجنيه الذهب 42960 جنيه 42720 جنيه $904.78
الأونصة بالدولار 4020.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى